مفاجأة في أزمة "تيران وصنافير".. "الأمور المستعجلة" تغتصب سلطات مجلس الدولة وتعيد الجزيرتين إلى المملكة

تقارير وحوارات

مظاهرات ضد اتفاقية
مظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير




حلقة جديدة في مسلسل اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، بعد أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، بقبول استشكالين أقامهما المواطن "خيري عبدالفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

 
الاستشكال وقانون مجلس الدولة
وجاء في الاستشكال الذي وافقت عليه المحكمة اليوم أن "الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة.

وتنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة على: " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة" .


الجمل: استشكال اليوم ليس أمام محكمة الاختصاص
وفي سياق متصل قال المستشار، محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن أحكام محكمة القضاء الإداري نافذة طبقاً للدستور والقانون.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الاستشكال في تنفيذ الحكم يقدم لنفس محكمة الاختصاص وهي الإدارية العليا، مشيراً إلى أن اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة مخالف لأنها ليست المسئولة عن الحكم.

وأوضح الجمل أن الحكم معطل تنفيذه لحين البت من الإدارية العليا، مشيراً إلى أن هناك طلب مقدم برد المحكمة الإدارية العليا في الحكم ولم يتم البت فيه إلى الآن.


 
نور فرحات: موافقة مجلس الدولة شرط تنفيذ الاتفاقية
وعلق الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، على حكم محكمة الأمور المستعجلة مؤكداً أن موافقة مجلس الدولة شرط أساسي في تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقال فرحات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هيئة قضايا الدولة التي طلبت من محكمة الأمور المستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بشأن تيران وصنافير ثم صدور الحكم من المحكمة غير المختصة بوقف التنفيذ بالمخالفة للمادة ١٩٠ من الدستور من شأنه أن ينجرف بنا إلى التصادم بين السلطات.


وأوضح فرحات الأسباب قائلًا: "لو أقدمت الحكومة على الاستناد لهذا الحكم الصادر بالمخالفة للدستور من محكمة غير مختصة لتمرير الاتفاقية فى مجلس النواب فيتعين على المجلس ولأن الإتفاقية ستصبح قانونا من قوانين الدولة ( م١٥١) أن يعرضها مسبقا على مجلس الدولة قبل الموافقة عليها ( م ١٩٠) والأرجح أن يكون رأى مجلس الدولة متوافقا مع الحكم الذى أصدرته محكمة من محاكمه العليا . فهل تبصر أولو الأمر ؟ أم أن ما يهم الدولة هو فرض الأمر الواقع ؟ هذا منهج عواقبه وخيمة على نظام الشرعية بأكمله".

 
خالد علي: حكم اليوم مخالف للمادة 190 من الدستور
ومن جانبه علق خالد على المحامي والحقوقي، على حكم محكمة الأمور المستعجلة التي قضت اليوم الخميس بقبول الاستشكالين، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري  ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 وقال خالد علي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.ويوم السبت سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التى اغتصبت سلطة مجلس الدولة حيث نصت المادة ١٩٠ من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل فى كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه"
 

نص المادة 190 من الدستور
وتنص المادة "190" من الدستور، على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".


وبهذا أسندت المادة "190" من الدستور لمجلس الدولة مهمة مراجعة كافة مشروعات القوانين قبل إصدارها من حيث صياغتها وتوافقها مع الدستور، ووفقا لهذا النص لابد أن يعرض أى مشروع قانون على مجلس الدولة قبل صدوره، بالتالى فإن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يُعد غير دستوري.