ريحان يطالب بمادة خاصة بالآثار فى الدستور الجديد

أخبار مصر


الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء يطالب بمادة خاصة بالدستور نصها ملكية الآثار سواء ما فوق الأرض أو تحت الأرض هى ملكية عامة وحق إدارتها والكشف عنها للوزارة المعنية فقط والجهات المتعاملة معها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك

على أن يتم تعريف الأثر فى ضوء المادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقانون المعدل له مادة 2 يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنونوالعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها والمادة 3 الخاصة بتسجيل مواقع أثرية جديدة لها أهمية دون التقيد بالحد الزمنى للأثر فى المادة 2 والمادة 4 الخاصة بالأراضى الأثرية المملوكة للدولة وأراضى المنافع العامة للآثار

ويضيف د. ريحان أن وجود مثل هذه المادة بالدستور يكفل حماية الآثار ويحدد الجهة المختصة بالتنقيب عن الآثار وأن تحديد الملكية العامة للآثار سواء تحت الأرض أو فوقها يمنع لصوص الآثار من التنقيب فى أى مكان ويحد من سرقة الآثار من المنبع ويؤكد أن الآثار لا تعتبر ركاز كما يعتقد البعض وكما يجئ فى بعض الفتاوى من أحقية من يقوم بالحفر فى أرض مملوكة له بملكية ما يعثر عليه من آثار أسفل أرضه حيث يستغل لصوص الآثار هذه الفتاوى للنصب على البسطاء بإيهامهم عن وجود كنز ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية وستسهم هذه المادة بالدستور فى تعديل قانون حماية الآثار وفقاً لذلك لتغليظ العقوبة على لصوص الآثار والمهربين كما تعتبر أبلغ رد دستورى على أى فتاوى خاصة بهدم الآثار .