"والى" تؤكد أحقية بنك ناصر في تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوج الذي لايفي بالتزاماته
أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار التعاون بين البنك والنائب العام بشأن رعاية المرأة المطلقة وأسرتها فقد أصدر النائب العام كتابه الدوري بشأن أحقية البنك في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج وملاحقة غير المنتظمين في السداد وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1 ) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
أوضحت الوزيرة أن البنك يعمل في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي يستهدف الاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا للتنمية المستدامة ويتبنى من أجل ذلك رؤية اجتماعية واقتصادية متكاملة تراعي الفئات الأضعف والأولى بالرعاية، يقوم البنك بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بناء على القانون رقم (11) لسنة 2004 من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر و تعديلاته و التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لصندوق تأمين الأسرة .
أضافت والي أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح للبنك أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة و لا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية وليس بالتقادم كما هو معتاد في القضايا المختلفة الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
كما أكدت الوزيرة أيضا أن البنك لا يختذل جهدا في القيام بدوره الاجتماعي الذي تأسس من أجله و الذي يستهدف أساسا الارتقاء بالمواطنين من الفئات محدودة الدخل و العمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال الأنشطة المختلفة والأدوار الاجتماعية التي يمارسها البنك .