الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على قانون القيمة المضافة
نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
ونصت المادة الأولى للقانون، على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القمية المضافة، فيما تضمنت المادة الثانية إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.
بينما نصت المادة الثالثة، على استبدال عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".