الإفتاء: لا يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية

إسلاميات

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية - أرشيفية


 أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه  لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية. فعَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا). أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليس فيها أجر الجازر)).

وأوضحت أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.