قصة هلال شهر ذي الحجة الذي شاهده "شخص واحد" في شقراء
خرجت لجان الترائي مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة في شتى مناطق المملكة لترائي هلال ذي الحجة ولكن لم يتمكن أحد من رؤيته سوى شاهد واحد في محافظة شقراء بينما لم يشاهده المتراؤون في بقية مناطق المملكة بسبب كثافة الغيوم.
وأعلنت المحكمة العليا تمام الشهر 30 يومًا لعدم اكتمال البينة حيث إن رؤية الهلال لا تثبت الإ برؤية شاهدي عدل فأكثر عند جمهور العلماء.
وقد تمكن أحد المترائين في محافظة شقراء من رؤية الهلال لمدة دقيقة قبل أن يتوارى في الغيوم ، بينما لم يخرج المترائيان الآخران المشهوران في شقراء مع لجنة الترائي.
وقال الرائي عبدالله الخضيري مدير مرصد جامعة المجمعة : خرجت لجان الترائي ولم تتمكن من رؤية الهلال لكثافة الغيوم مع أن الحسابات الفلكية تفيد ببقاء هلال ذي الحجة بعد غروب الشمس خمس دقائق في الأفق ، ولكن نحن متعبدون برؤية الهلال لا بالحساب.
وأضاف: "الحمد لله نحن في هذا البلد الذي يحكم ولاة أمره بكتاب الله ويعملون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ، والتي علقت دخول الشهور برؤية الهلال دون غيره ، فإن غم علينا فنحن متعبدون بإتمام الشهر 30 يوما مهما كانت الحسابات والتوقعات".
وأردف: "جمهور العلماء يرون أن إثبات رؤية الهلال في الشهور لا بد له من شاهدي عدل ما عدا دخول شهر رمضان فيكتفى برؤية شاهد واحد لوجود نص صريح في ذلك ، لذا نجد أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم أمس الجمعة المكمل لـ 30 من ذي القعدة وأن اليوم السبت هو غرة شهر ذي الحجة لعدم اكتمال البينة (شاهدي عدل) وهذا هو الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله وعمل سلف الأمة ".
وانتظرت المحكمة العليا وقتًا طويلاً لتلقي إفادات لجان الترائي المنتشرة في عدد من المناطق ، ولكن لم تأت أي شهادة تفيد برؤية الهلال سوى شهادة شخص واحد تم إثباتها في شقراء.
ويرى جمهور أهل العلم أنه لا يقبل في شهادة هلال الشهور، عدا دخول رمضان، إلا شهادة رجلين، ويذهبون إلى أن شهادة رجل واحد غير مقبولة ، ولم يخالف في ذلك إلا أبو ثور وابن حزم.
وقال الترمذي: "ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنّه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين" ، وقال النووي : "وأمّا الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلاَّ أبا ثور فجوَّزه بعدل ".
واحتج الجمهور بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" ، وحديث الحارث بن حاطب قال : "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك الرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما".
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: "فالهلال إذا رآه عدل في دخول رمضان وجب الصيام به ، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين ، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " وثبت عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" ، والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور ، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل..".