نصائح مفتي الجمهورية لحجاج بيت الله الحرام

أخبار مصر

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - أرشيفية


قال  الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- أن السعي في المسعى الجديد سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف.

 

أكد المفتي أن التيسير ورفع الحرج وإزالة المشقة مقصود عام شرعي من مقاصد الإسلام، وهو سارٍ في الأحكام الشرعيَّة بصورة عامة، ومرعيٌّ في أحكام وأعمال شعيرة الحج بصورة خاصة؛ درءًا لِمَا يحدث من إصابات ووفيات ناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقات واحدة على مناسك محددة، وتحقيقًا للموازنة بين المصالح المتعارضة من أداء العبادة على وجهها ومصلحة حفظ الأنفس، فليس من الشرع ولا من الحكمة تطبيقُ شيء مستحب أو مختلف فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهم، وعليه فإننا نرى صحة السعي في المسعى الجديد وأنه سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف .

 

ومن باب التيسير أجاز  المفتي أن يذهب الحاج مباشرة إلى عرفة، دون المبيت بمنى أو دخولها، وهو ما عليه الفتوى مِن أن المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وليس واجبًا، وهو أيضًا معتمد الفتوى بشأن المبيت بمزدلفة؛ حيث يترجح القول بسنية المبيت فيها، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقولٌ للإمام أحمد كما حكاه صاحب "المستوعب" مِن الحنابلة، خاصة أن الجمهور القائلين بوجوب المبيت يسقطونه عند وجود العذر.

 

 وأضاف أن من الأعذار حفظ النفس مِن الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصابات والوفيات -سواء أكان حاصلًا للحاج في مكانه أم متوقَّعَ الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجِبين له.

 

وعدَّد المفتي صور للأعذار التي يجوز معها التيسير؛ كمَن انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة، وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف، وكمن أفاض مِن عرفات إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى المزدلفة بلا مشقةٍ ففاته المبيت فلا دم عليهم لترك المبيت.

 

وليس مِن شرط الزحام المرخِّص في العذر أن يكون حاصلًا في المزدلفة نفسها؛ بل المقصود هو الوصول إلى ما يمنع تكدس الحجيج عند تدافعهم في النفرة منها بأي وسيلة، وفي هذه الأزمنة التي زادت فيها أعداد الحجيج زيادةً هائلةً وتضاعفت أضعافًا مضاعفةً في أماكن المناسك المحدودة؛ ولذا فقد أصبح الزحام متوقَّعًا في كل لحظةٍ.

 

وأضاف أن وقت رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق يبتدأ مِن نصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية منها، لأنه لَمّا كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.

 

وأوضح فضيلة المفتي أن كثيرًا مِن العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم قد أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" (سنن أبي داود/ 1942)، ومن ثَمَّ يباح النفر بعد الرمي، تمامًا كالقول في الرمي ليلة النحر، وهذا هو مقتضى النقل عن السلف في قياس الرمي أيام التشريق على الرمي ليلة النحر.

 

وتابع أن يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده، تقليدًا للمالكية والحنابلة حيث أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد، بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، ولا يضر سعي الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

 

كما أنه لا مانع شرعًا من المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع مِن المدينة المنورة؛ استغلالاً للوقت وسهولة الوصول للجهات التي تؤدي خدمة الصكوك وقلة الزحام بالمدينة مقارنة بمكة المكرمة، لأن غاية الصك هي توكيل الغير في الذبح، ويجوز شرعًا تقدم التوكيل بالذبح على الإحرام بعمرة التمتع؛ فإنه إذا جاز تقدُّم التوكيل بالحج عن الغير على الإحرام، جاز تقدم التوكيل عن بعض أعمال الحج كالذبح، فما جاز للكل جاز للبعض بداهة.

 

والأمر في ترتيب الأعمال المشروعة يوم النحر واسع وغير واجب، وهي أربعة: رمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، والحلق، والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة.

 

واختتم  المفتي بقوله يجوز شرعًا للحاج أن يمكث بالمدينة المنورة بعضًا من الأيام قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، حتى يتسنى له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، وأكثرها قبولاً عند رب البريات، فلا مانع شرعًا مِن تقدم ذلك على مناسك الحج أو تأخره عنها، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج في نفسها.