"الإفتاء" توضح حكم حلق المحرِم لنفسه بعد انتهاء المناسك
ورد سؤالا لدار الإفتاء المصرية، حول جواز حلق الحاج بعد
انتهاء المناسك لنفسه أو لغيره من المعتمرين والحجيج؟.
أجابت الدار، أنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه
في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك مِن مثل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ
رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27]، ولأن المنع من ذلك يقتضي
الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.