ننشر ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" علي قانون بناء وترميم الكنائس
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، من المراجعة القانونية والدستورية واللغوية لقانون بناء وترميم الكنائس، فى جلسة عاجلة أمس، وتم إرساله لمجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.
وأكد القسم أنه استعرض المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وعلى الأخص المادة 64 من الدستور والتى تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، والمادة 235 من الدستور والتى تنص على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
وقام قسم التشريع بضبط الصياغة فى المادة 6 من المشروع ليكون عدد مسيحى الطائفة هو المعول عليه فى الترخيص بإقامة الكنيسة، حيث أعاد القسم صياغة هذه المادة مستخدماً صيغة الحظر، وذلك استهداء بنص المادة 39 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، لغرض الوضوح التشريعى.
وأكمل القسم فى ملاحظاته أن فى المواد 8،9،10 فإنه لأغراض الوضوح التشريعى، ووضعاً للإجراءات والأحكام فى ترتيبها وتسلسلها المنطقى السليم فان القسم يقترح اعادة ترتيب هذه المواد لتصبح المادة 10 برقم 8 وتصبح المادتان "8،9" برقمى "9،10" مع استبدال عبارة "9،10 من هذا القانون" بكلمة "السابقتين" الواردة فى المادة 10 الواردة فى المشروع مع اضافة عبارة وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاعه فى عجز كل من المادتين "8،9" الواردتين فى المشروع وذلك وفقاً للنسخة المرفقة.