"العدل": مشروع قانون لجان توفيق المنازعات لم يحسم في البرلمان
قال خالد النشار - مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام - إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، الذي أعدته وزارة العدل لم يحسم مجلس النواب أمره حتى الآن.
وأضاف "النشار" - في تصريحات اليوم - أن الهدف من التعديلات التي أجريت على قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات تفعيل دور تلك اللجان، حيث جعلت ما تصدره اللجان قرارات وليست مجرد توصيات.
وأضاف، أن المشروع تضمن تقصير المدة التي تصدر فيها اللجان قراراتها، بجعلها 30 يوما بدلًا من 60، تسريعًا للإجراءات، مع إتاحة طريق الطعن فيه.
وأوضح أن مشروع القانون، تضمن أيضًا حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات، ولإضفاء المزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان.
وجاءت بالتعديلات القانون على القانون، أيضًا استبدال كلمة "قرارها" بكلمة "توصيتها" الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات "قرارها" و"الثلاثين" بالكلمات "توصية" و"توصيتها"، و"السابع" الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكلمتى "القرار" و"العاشرة" بكلمتى "التوصية" و"السابقة" الواردتين بالمادة الـ11 من ذات القانون، كما تُسْتَبْدَل "أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية" بعبارة "رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
ويذكر أن لجان توفيق المنازعات أُنْشِئَت بهدف تحقيق عدالة ناجزة، بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية.
وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر فى كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعـات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وقد رؤي الاستعانة بالمستشارين السابقين، بقصد الإفادة من خبراتهم، وتخفيفا عن عاتق رجال القضاء العاملين، ومراعاة لتيسـير الإجـراءات، والتخفيف عن أطراف المنازعات، ونص القانون على الإعفـاء من الرسـوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجـراءات والمواعيد المنصـوص عليـها فى قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبـادئ الأساسـية للتقاضي.
وينتظم أكثر من 600 مستشارًا من كبار رجال القضاء والهيئات القضائية السابقين، في 308 لجنة للتوفيق، في شـتى أرجاء مصر، يباشرون هذه الرسالة السامية الجليلة، ويتابع أعمال اللجان إدارة عامة في الوزارة، وأمانة عامة مركزية يبلغ عددها 65 مستشارا من رؤسـاء الهيئات القضائية السابقين، ومن المستشارين الذين سـبق أن شغلوا منصب مدع عام اشتراكي أو محافظ أو نائب عام أو رئيس محكمة النقض والدستورية العليا.
وتسعى وزارة العدل، لتعزيز جدوى هذه اللجان بقبول توصياتها وتنفيذها وتوسعة اختصاصها ليشمل نظر وتسوية بعض منازعات الأفراد والهيئات الخاصة تفعيلاً لنظام مجالس الصلح التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.