الإفتاء: الرجل غير مكلف شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته

أخبار مصر

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية - صورة أرشيفية


قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الحج ركن من أركان الإسلام، وواجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

واستشهد "فخر" في فتوى له، بقول الله تعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب" [آل عمران: 97].

وأشار إلى أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة.

ونبه على أن الزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا، وهو مشكور ومأجور.