كيف يتم توزيع الميراث؟
الميراث
الميراث ويُعرف أيضًّا باسم الإرث هو انتقال المال أو العقار أو الأرض وغير ذلك من الميت إلى الحيّ وِفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ويُطلق على أحكام الميراث أو الإرث اسم أحكام المواريث ويُعرف بعِلم الفرائض، وهو مأخوذٌ من كلمة فرض أي التقدير؛ لأنّ نصيب كل وريثٍ مقدّرٌ؛ فعِلم الفرائض هو العلم الذي يقوم على تقسيم الميراث وِفق الأحكام وعن طريق حِساب نصيب كل وريث حسب صلة القرابة وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم عن عِلم الفرائض: "إنّها نصف العلم".
أسباب الميراث
استحقاق المرء للميراث له ثلاثة أسبابٍ هي:
الزَّواج وهو عقد الزوجيّة الصحيح سواءً حصل به وطءٌ أم لم يحصل، فيرث كلًّا من الزوجين الآخر حال وفاته، وكذلك يتوارثان في عِدة الطلاق الرَّجعيّ.
ولاء العتاقة أي العتق حيث يرث المُعتق عتيقه فقط والعكس ليس صحيحاً قال صلّى الله عليه وسلّم: "الولاء لحمةٌ كلحمة النسب".
الرَّحم أي صلة القرابة بين الميت والأحياء وهم قرابة النَّسب ما لم يكنْ دونها من يحجبها، والقرابة تشمل أقساماً ثلاثة هي:
الأصول أي أصل العائلة وهم الآباء والأجداد وآباء الأجداد وهكذا وإن علوا.
الفروع المقصود بهم الأولاد وأولاد البنين وإنْ نزلوا.
الحواشي ويُقصد بهم الأخوة وأبنائهم وإن نزلوا والأعمام وإنْ علوا وأبناؤهم وإنْ نزلوا.
توزيع الميراث
الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكورٍ وإناثٍ على النحو التالي:
الورثة من الذكور
الورثة الذكور حسب الشريعة الإسلاميّة عشرة وهم:
الابن وابنه وإنْ نزل من الذُّكور.
الأب وأبوه ومن على من الذُّكور؛ فقد أعطى النبي صلّى الله عليه وسلّم الجد السُّدس.
الأخ سواءً كان شقيقاً أو أخاً لأبٍ أو أمٍ.
ابن الأخ لغير الأم يرث؛ لكن ابن الأخ لأم فلا يرث.
العم لغير أم وابنه ومن نزل من الذُّكور لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذَكرٍ".
الزوج قال تعالى:"ولكم نصف ما ترك أزواجكم"، له النصف في حال عدم وجود الولد أو ابنه والربع حال وجود الولد أو ابنه.
صاحب الولاء أي الشخص المُعتِق أو من يحل محله.
الورثة من النساء
الورثة من النساء وعددهنّ سبعةٌ كما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة:
البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها من الذكور.
الأم والجدة قال صلّى الله عليه وسلّم: "للجدة السُّدس إذا لم يكن دونها أمٌ".
الأخت سواءً أكانت شقيقةً أم أختاً لأمٍ أو أبٍ.
الزوجة قال تعالى:"ولهنّ الرُّبع ممّا تركتم".
المُعتِقة.
أنواع الورثة
الورثة ثلاثة أنواع وهم:
ورثة يرثون بالفرض أي لكل فردٍ منهم نصيبٌ معروفٌ ومحددٌ شرعاً.
العُصبة هم الورثة الذين يرثون بلا تقدير للميراث.
ذوو الأرحام وهم الورثة الذين يرثون حال عدم وجود الورثة من ذوي الفروض والعُصبة.