مصدر قضائى: يحق لـ«الشوبكى» المطالبة بعزل «عبدالعال» من رئاسة «النواب»

العدد الأسبوعي

محكمة النقض - صورة
محكمة النقض - صورة أرشيفية

إذا امتنع عن تنفيذ حكم أحقيته بمقعد «الدقى والعجوزة»

فصلت محكمة النقض، فى نحو 75% من إجمالى الطعون الانتخابية المقدمة أمامها على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب والبالغة 249 طعناً، والتى تم توزيعها على 60 دائرة بالمحكمة بواقع 4 طعون لكل دائرة باستثناء 9 دوائر فقط تنظر 5 طعون.

ورفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة، باستثناء الطعن ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، النائب عن دائرة الدقى والعجوزة، حيث قبلته وقررت تصعيد منافسه عمرو الشوبكى، فى مجلس النواب.

وكشف مصدر قضائى بالمحكمة، أن حكمها بأحقية الشوبكى، بمقعد الدقى والعجوزة، أصبح واجب النفاذ فوراً، بمجرد وصول الحكم إلى مجلس النواب، وأن عدم تطبيقه يمثل امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائى يضع المسئول عن ذلك تحت طائلة القانون، حيث تصل العقوبة إلى حد العزل من الوظيفة، حتى لو كان المتسبب فيها هو رئيس مجلس النواب بشخصه.

وأوضح المصدر أن الامتناع عن تطبيق حكم قضائى يعد جريمة، وفقاً للمادة 123 لسنة 1952 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومى أو مسئول امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائى.

ورد المصدر على تشكيل مجلس النواب للجنة لمناقشة موقف عضوية أحمد مرتضى، بزعم وجود حكمين قضائيين متناقضين، بقوله إن البرلمان لا يملك سلطة بحث صحة عضوية النائب لأنه اختصاص أصيل لمحكمة النقض حكم الدستور.

كما نص القانون فى مادتيه 11 و12، على أن مجلس النواب ملزم بتطبيق أحكام محكمة النقض بمجرد إعلانه بها، سواء كان ذلك على المقاعد الفردية أو القوائم أو حتى المعينين، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النواب التعقيب أو بحث حكم محكمة النقض، أو الامتناع عن تطبيقه.

كما رد المصدر على ما استند إليه المجلس بشأن تشكيل لجنة لبحث موقف الدائرة ونائبها وذلك لوجود حكمين متناقضين أحدهما بصحة عضوية أحمد مرتضى، والثانى ببطلانها وإبدال عمر الشوبكى بدلاً منه، بقوله،: «مصدر الحكمين هو قاض واحد ودائرة واحدة، وهو المستشار عبدالله عصر نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفنى للمحكمة، وصدرا فى نفس اليوم، وهما غير متناقضين بالمرة، فالأول كان خاصاً بالمرحلة الأولى للانتخابات بالدائرة، ولم يشر الحكم من قريب أو بعيد إلى صحة العضوية من عدمها بل تم رفض الطعن الذى طالب بإبطال الانتخابات بالدائرة، وأيدت المحكمة النتيجة وقتها وهى فوز النائب عبدالرحيم على، بالجولة الأولى، والإعادة بين أحمد مرتضى والشوبكى، وذلك لعدم استناد الطعن على أى أدلة مادية.

وتابع،: «أما الطعن الثانى فهو خاص بجولة الإعادة فقط، والذى طعن فيه الشوبكى على صحة عضوية أحمد مرتضى، لوجود أخطاء فى نتيجة جمع الأصوات الخاصة باللجان الانتخابية، فقامت المحكمة بإعادة رصد وجمع الأرقام ووجدت بالفعل خطأ مادياً، وبإعادة عملية الفرز والجمع، تقدم الشوبكى على أحمد مرتضى، لذا قضت بقبول الطعن، وبطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد الشوبكى بدلا منه.

وأوضح المصدر أن محكمة النقض أرسلت الحكمين إلى مجلس النواب، ثم أرسلت مذكرة شارحة لإيضاح أى لبس، مشيرة فيها إلى أن النائب الصحيح عن الدائرة هو الشوبكى، الذى يحق له إنذار رئيس مجلس النواب رسمياً على يد محضر بوجوب تنفيذ الحكم القضائى، ويحق له خلال 8 أيام فى حال عدم التنفيذ إقامة دعوى قضائية بحبس عبدالعال وعزله من منصبه.