الحكم بالقتل تعزيراً لإرهابي أحرق محكمة القطيف
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لمدان (سعودي الجنسية) ثبتت إدانته بقيامه رفق أحد الأشخاص برمي قنبلتي مولتوف حارقتين على المحكمة العامة بمحافظة القطيف مما أدى إلى إحراق أجزاء منها في عام 1433هـ ومشاركته في أحد التجمعات المثيرة للشغب والتي نتج عنها قيام أحد المشاركين فيها بإطلاق النار من سلاح ناري مسدس على مدرعة لرجال الأمن وإصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهروبه من المكان.
وأدين بهربه بعدها من أحد المستشفيات بعد تلقيه العلاج رغم منعه من إدارة المستشفى وإخباره بتبليغ الشرطة، وخروجه في عدد من المسيرات والمظاهرات وأعمال الشغب والتجمعات المحظورة وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق والإخلال بالأمن وترويع الآمنين وإعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها والمشاركة في برامج التواصل الاجتماعي ( الواتس أب ، الزلو ) مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في القطيف والبحرين ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب وقيامه من خلالها بالإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد بالسب والشتم واستخدام البرنامجين في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها وتدخله في الشؤون الداخلية لدولة شقيقة ومجاورة (البحرين) من خلال تعاطفه مع مثيري الشغب فيها وتأييده لهم.
ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيزا