"الرقابة المالية": آليات جديدة لتعامل شركات الوساطة مع الأفراد غير المسجلين
سمحت "الهيئة العامة للرقابة المالية" فى خطابها لشركة "فيوتشر" للوساطة بالتعامل مع وسطاء أفراد غير مدرجين بسجلاتها كعاملين لدى الثانية وفقاً لعدة شروط مختلفة عما ورد فى القرار 23 لسنة 2014.
وأجاز
خطاب إدارة الدعم الفنى بالهيئة معاملة شركة الوساطة للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة
غير التنفيذيين من غير العاملين لديها بنفس معاملة الوسطاء الأفراد المتعاقدين معها
من الخارج.
وقال
محمد المرسى العضو المنتدب بشركة "فيوتشر" للوساطة فى التأمين، إن الشركة
خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان إمكانية قيام شركات الوساطة بالتعاقد مع
وسطاء أفراد فيما يخص جلب العمليات باسم ولحساب شركة الوساطة دون تسجيلهم بفئة الوسطاء
لحساب الشركة.
وأضاف
أن خطاب الشركة للهيئة تضمن الاستفسار حول جواز وجود محفظة عمليات تأمينية مملوكة لأحد
المساهمين وكذلك أعضاء مجلس الإدارة خارج محفظة أعمال شركة الوساطة فى ضوء أحكام القانون
10 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية وقرارات وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وألزمت
المادة 15 بند "1" من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة
2014 شركة الوساطة بقيد كل من يزاول أعمال الوساطة من خلالها بسجل وسطاء التأمين.
وحظر
القرار قيام أى من العاملين بشركات الوساطة وكذا العضو المنتدب أو القائم بأعمال الإدارة
الفعلية أو جهازها الإنتاجى خلال مدة التحاقهم بالعمل بالشركة بالتسجيل أو ادخال أى
عمليات إنتاجية باسم إنتاج فردى لدى شركات التأمين أو إعادة التأمين، كما يتعين دائمًا
أن يتم إدخال العمليات الإنتاجية باسم شركة الوساطة المقيدين بها.
وألزمت
"الرقابة المالية" بقرارها رقم 23 لسنة 2014 شركات الوساطة بموافاتها بأسماء
جميع المزاولون لأعمال الوساطة من خلالها مع إخطارها بشكل دورى بأى تعديلات تطرأ على
البيان المرسل.
وقال
"مجدى حسين" مدير عام الإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة
العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تجيز لشركة الوساطة التعامل مع وسيط حر مسجل بالرقابة
المالية لجلب عمليات تأمينية لصالح الثانية دون أن يكون من العاملين بشركة الوساطة
ولا يعد أحد موظفيها بشرطين.
وأوضح حسين، فى خطاب لـ"فيوتشر للوساطة" حصلت البورصة على نسخة منه، أن الشرط الأول تضمن
أن يكون هناك عقد اتفاق ينظم العلاقة بينهما ويحدد مسئوليات والتزامات وحقوق كل طرف
وكذلك نسب العمولة عن عمليات التأمين التى يستحقها الوسيط الحر عن العمليات التى جلبها
لصالح شركة الوساطة.
وأضاف حسين، أن الشرط الثانى يتمثل فى قيام شركة الوساطة بقيد اسم الوسيط الحر قرين العملية التى
جلبها بسجل الشركة الخاص بالوثائق والعمولات.
وقال
حسين، إنه لا يوجد التزام قانونى يلزم أى من المساهم أو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى
ممن لا يعملوا بشركة الوساطة أو أحد موظفيها بإدخال محفظته التأمينية أو أى من العمليات
التى يتوسط فيها بمحفظة الشركة.
أضاف حسين، أنه بالنظر لوجود علاقة بين المذكورين وشركة الوساطة فإنه يتعين معاملتهما نفس معاملة
الوسيط الحر وبنفس الاشتراطات الموضحة فى الخطاب لمنع أى ممارسة ضارة بأعمال الوساطة
فى التأمين.
وقال
"عادل شاكر" رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التامين إنه بتطبيق
القرار 23 لسنة 2014 وممارسة شركات الوساطة لأعمالها وفقًا للقرار تبينت بعض المشكلات،
والتى تقدمت الشركات للرقابة المالية بعدة شكاوى لحلها.
وأضاف حسين، بعض الشكاوى التى أرسلتها الشركات للهيئة تتضمن امتلاك بعض المساهمين بتلك الشركات لمحافظ عمليات تأمينية فى ظل عدم وجود صيغة تعاقدية تربطهم بشركة الوساطة المساهمين بها عند جلب عمليات تأمينية لصالحها.
وأشاد
رئيس الجمعية باستجابة "الرقابة المالية" لحل معظم الشكاوى التى تقدمت بها
الشركات فى ضوء تطبيق القرار "23" لتحسين بيئة العمل بقطاع الوساطة.