ننشر حيثيات حكم حظر حركة "نساء ضد الانقلاب"
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو السعيد، وأمانة سر محمد عثمان، اليوم، حيثيات الحكم الصادر بحظر حركة نساء ضد الانقلاب، وحظر أي شخص أو جماعة تنتمي إلى هذه الحركة داخل مصر.
وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إنه لما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعين أقاما الدعوى محل النزاع بغرض الحكم بحظر نشاط حركة نساء ضد الانقلاب، وقد أسس الدعوى على توافر شروط الاستعجال وهو الخطر الحقيقي الذي يحيط بالمجتمع ويحيط بالبلاد وأمنها وحمايتها والمتمثل في قيام هذه الحركة بأعمال مناهضه للدولة بغرض تكدير السلم العام، فكان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار.
واستندت المحكمة في حكمها، على سند من القول، أنه ظهرت حركة نسائية تحت مسمى "نساء ضد الانقلاب"، تم تنشئتها من منصة رابعة العدوية أيام اعتصام بميدان رابعة، ليستبين للمحكمة مدى ارتباط هذه الحركة لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، كما أن هذه الحركة أسست على خلاف القانون والدستور، واتخذت مقرات مستترة لمباشرة أعمالها ونشاطها، وأنها تسعى من خلال المواقع الإلكترونية للتأثير على الأمن القومي المصري، من خلال الاستقواء بالخارج عن طريق الدعوات للمنظمات الدولية، وكذا تنظيم المظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر والعمل على قلب نظام الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان الشعب المصري، قد قام بثورتي ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو، بدافع الحاجه للإصلاح لينال استحقاقاته الذي ظل يحلم به، على مدار أعوام، وهي من الأمور الملحة للنهوض بالوطن ورفع المعاناة عن الشعب، فإذ بأناس يدّعون الإصلاح ويسعون لزرع الفرقة ونشر الفوضى غافلين عن قول الله تعالى في كتابه العزيز "ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها".
واستندت المحكمة في أسباب حكمها، أن حركة نساء ضد الانقلاب، هي جماعة أسست على خلاف القانون، وتدخل في دائرة تجريم المادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات، والذي تناول المُشرع فيها تجريم، كل من أنشأ أو أسس أو نظم إدارة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون، ويكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، باعتبار هذه التنظيمات هي النواة الأولى للعنف والإرهاب التي تبث الفكر الفاسد في المجتمع، وتقوم علي تبديل الحق بالباطل.
وأنهت المحكمة، أسباب حكمها بأن أوراق هذه الدعوى، توافر فيها النزاع الجدي الأمر الذي يتعين معه لدى المحكمة ضرورة حظر هذه الحركة، ومن ثم قضت بحظر حركة نساء ضد الانقلاب وحظر أي شخص ينتمي إليها فكريًا داخل البلاد.