"حقوق الإنسان": السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالبشر
جددت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة التنويه بعقوبات الاتجار بالبشر التي تصل للسجن 15 عاما أو غرامة مليون ريال أو بهما معا.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتوتير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو كل عام، أنه "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ سنة سجن أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً".
وأشارت إلى أن "الاتجار بالأشخاص" هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وتنص المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي صدرت بمرسوم ملكي رقم م / 40 وتاريخ 21 / 7 / 1430 بأنه "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه".
ونصت المادة الثالثة من النظام على عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
وشددت المادة الخامسة من النظام بأنه "لا يعتد برضى المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام".