"النواب" يوافق على جزاءات "الخدمة المدنية"
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 58 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بتوقيع الجزاء والعقاب على الموظف.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا".
كما تنص على أنه يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.