الحكم على ضابط وامين شرطة بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة السرقة بالاكراه

أخبار مصر

المستشار أسامه شاهين
المستشار أسامه شاهين



اودعت محكمة جنايات القاهره بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بامانة سر وائل عبد المقصود اسباب الحكم  فى قضية ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالاكراه وحيازة سلاح نارى دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءتهم المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيره ، وهم محمود بدير إبراهيم عجاج ومحمد على سليمان على.

"المحكمة تطمأن لثبوت الواقعة"

 قالت المحكمة فى اسباب حكمها .. ان الواقعه أستقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إاليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبد الوهاب من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجىء بالمتهمين " محمود بدر " ومحمد سليمان " يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الاول باشهار سلاح نارى " طبنجه " فى وجهه وطلب منه أن يدير رأسه فى أتجاه الحائط وتمكنا  بتلك الوسيله من بث الرعب فى نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه وفرا هاربين بسيارة ملاكى ، فأبلغ الشرطه وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابه العامة.

وقالت المحكمة: "وحيث ان الواقعه سالفة البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه والمقدم علاء الدين رشدى بشندى والعرض القانونى التى اجرته النيابة العامه للتعرف على المتهم الاول كما تعرف المجنى عليه على المتهم الاول ضابط الشرطه بجلسات المحاكمة ، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهره بالتحقيقات وأمام المحكمة بانه تبلغ لقسم التجمع الاول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالاكراه من شخصين يستقلون سيارة سوداء وباجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم اول محمود بدر وأمين شرطه محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق ، وتم استصدار إذن من نيابة القاهره الجديده بضبطهما وتم ضبط المتهم الاول محمود بدير وعرضه على النيابة العامه التى قررت حبسه وأن المجنى عليه ى وقت لاحق لبلاغه الاول توجه الة النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذى سبق أن تعرف عليه بالنيابة وأكد أنه هو الفاعل مع شخص أخر ليس هو الذى سرقه ولكنه شبيه له وباجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذ العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمان ومحامى المتهم الثانى باقناع المجنى عليه إلى تغيير اقواله فى القضية  والادلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة". 

واشارت المحكمة فى اسباب حكمها عن الدفع بتناقض اقوال المجنى عليه مردود عليه بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الادانه من أقواله استخلآصا سائغا لا تناقض فيه ، وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله فى أى مرحله عليه والتى أوردتها فى تحصيلها للواقعه من أن المجنى عليه فى منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنه بالدافن طريق السويس وبفتحه فوجىء بالمتهمين ، ولدى قيام المحكمةبسماع شهادة المجنى عليه أطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه فى إصراره على أتهامه للمتهمين ، كما تأخر المجنى عليه فى الابلاغ عن الواقعه لا يمنع المحكمة من الاخذ بأقواله ما دامت قد اكمأنت إليها / ومن ثم فان ما يثيره دفاع المتهمين فى شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.

" العرض القانونى"

  أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانونى الذى تم بمعرفة النيابه لاقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الاول عليه قبل مباشرة النيابه للتحقيقات، فقالت المحكمة فى حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جميع اشباهه مادامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الاول بتحقيقات النيابه العامه وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الاول ومن ثم تكون المجادله فى هذا الخصوص غير مقبول.

وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولانها مكتبيه ، قالت المحكمة بانه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه بأعتبارها مقررة لما ساقته م، أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والمحكمةتقرر أنها تطمئن إلى التحريات التى أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الاوراق بأن التحريات السرية التى تمت فى تلك الواقعه قد دلت على ان المتهمين هما مرتكبى الواقعه ، وحيث أنه  لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج ضابط الشرطه ومحمد على سليمان على أمين شرطه سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكه من المجنى عليه مصطفى عابدين

" براءة المتهمين من تهمتى احراز سلاح"

قالت المحكمة بشأن براءة المتهمين عما اسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيره بدون ترخيص .. وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق أن السلاح الذى أستخدمه المتهم الاول فى أرتكاب جريمة السرقه بالاكراه مسلم أليه كعهده بأعباره من رجال الضبط ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادره ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما اسند أليه .