أسباب عدم قبول الطعن الانتخابي لدائرة حلوان
وضعت الدائرة 52 بمحكمة
النقض، برئاسة المستشار محمود يوسف، حيثيات حكمها بعدم قبول طعن عضو حزب الشعب الجمهوري،
سعد محمد أبو بطيحة، المرشح الخاسر لعضوية مجلس النواب عن المقعد الفردى للدائرة
23 حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بمصاريف طعنه.
وقالت المحكمة فى حيثياتها
بعدم القبول انه لما كان الثابت فى الأوراق وكتاب اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم
حصول تظلم من الطاعن بما شاب عمليتي الاقتراع والفرز أستدعى طعنه عليها فى الوقت الذى
حدده القانون لتقديم الطعون الانتخابية وتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات وبالطريق
الذى رسمه القانون فإن المحكمة رأت عدم قبول الطعن.
وأشارت الحيثيات إلى أنه
على الرغم من منح الطاعن أكثر من أجل لتقديمه الدليل على حصول ذلك التظلم بالطرق التى
رسمها القانون وفى المعاد المحدد لم يقدم ما يفيد ذلك وبما أن هذه الإجراءات متعلقة
بالنظام العام فإن عدم تقديم الطاعن الدليل على حصوله يوجب القضاء بعدم قبول الطعن.
وكان "أبو طيحة"
المرشح عن دائرة (حلوان - المعصرة)، تقدم بالطعن الانتخابي رقم 145 لسنة 85 ق على نتيجة
الانتخابات البرلمانية، أمام محكمة النقض واختصم فيه رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا
للانتخابات ورئيس مجلس النواب وأمين عام مجلس النواب وحمدى عبد الوهاب حامد محمود عضو
مجلس النواب على المقعد الفردى بالدائرة 23 ومقرها منطقة حلوان بالقاهرة.
وطالب عضو حزب الشعب الجمهوري
خلال طعنه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة
الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوي انتخابية وأخطاء
إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.