الدفاع في "أحداث بولاق أبوالعلا" يتمسك بسماع أقوال الشاهد المتغيب.. والمحكمة ترد

أخبار مصر

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي - صورة أرشيفية


قال المستشار محمد شيرين فهمي - رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة بـ"أحداث بولاق أبوالعلا"، للدفاع بأن المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون.
 
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار إليه دفاع المتهم 42، بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داوود، ليضيف القاضي بأن القانون يكفل للدفاع إبداء طلباته كافة، بما فيها سماع الشهود جميعهم، قبل إغلاق باب المرافعة.
 
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع، منها: تجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
 
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بانعدام تحريات المباحث وعدم جديته من قبل الأمن الجنائي والوطني، وتناقضها مع ماديات الدعوى ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوحدان القاضي الجنائي.
 
كما دفعت كذلك بانعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، وانعدام الجريمة الخاصة بكل من تعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
 
وأيضًا، دفعت بانعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر نية إزهاق الروح وانقطاع علاقة السببية، وانعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والعنوي، لعدم توافر فعل الإصرار والترصد بحق المتهم، وانعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركينها المادي والمعنوي، وانتفاء أركان جريمة الإتلاف، وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي.
 
وأشارت المرافعة إلى دفعها بانعدام أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة ، وانعدام معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث "كوبري 15 مايو" وكوبري "6 أكتوبر" ومنطقة بولاق أبوالعلا، لبيان ملابسات إطلاق النار، وهو الدفع الذي علقت عليه المحكمة مطالبة الدفاع بإعادة صياغته، موضحًا أن الإجراء لم يتم ليتم الدفع ببطلانه وانعدامه، وأن الدفع في تلك الحالة، هو الدفع بعدم إجراء المعاينة وليست الانعدام.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.