لجنة الاقتراحات والشكاوى بـ"النواب" توافق على إنشاء بنك للمغتربين

أخبار مصر

 لجنة الاقتراحات
لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة همام العادلي


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة همام العادلي، في اجتماعها اليوم، على القانون المقدم من النائب محمد بدراوي، بشأن إنشاء بنك للمغتربين. 

وأحالت اللجنة مشروع القانون، إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، لمزيد من البحث والدراسة.
 
ويهدف القانون لضمان زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، بعد نقص التحويلات من 19 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، رغم وجود ما يقرب من 10 ملايين مصرى في الخارج، لا سيما وأن تحويلات المصريين في الخارج أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبي في مصر.
 
ويعتمد القانون على جزء من أموال البنوك المصرية، وجزء يطرح من المصريين، من خلال اكتتاب عام، ويمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج، بنسبة 10%، بقيمة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطي الدخل للمصريين في الخارج، ثم يعقبها بعد 45 يومًا تخصيص أراضٍ بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارًا، بجانب طرح أسهم في البنوك وحصص للمصريين في الخارج.
 
وينص مشروع القانون على عمل فروع للبنك في العواصم الخارجية والأماكن التي يكثر فيها المصريون في الخارج، بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية، ما سيجعل نسبة التحويلات للمصريين في الخارج تزيد.

وفي سياق آخر أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد العماري، لمزيد من الدراسة، واستطلاع رأي مجلس الدولة.

وينص مشروع القانون، فى مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، لينص في المادة 22 على أنه يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم في رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى في الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التي يعمل بها فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد، والمحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التي يعمل بها ومراعاة صيانتها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ونصت المادة 23 على أن تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشئون القانونية في الجهة التي يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشئون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى السلطة المختصة، وأضافت أن للسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (31).

ونصت المادة 24 على أن تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا رئيسا، وأجازت مادة 25 للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، فإذا برىء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة. وبينت المادة (28) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية وهى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، والجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق وهى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.