ننشر حيثيات إعادة محاكمة "بديع" و"الشاطر" في أحداث مكتب الإرشاد
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن بديع مرشد جماعة الاخوان ونائبه خيرت الشاطر وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
والمقرر عقد أولى جلسات إعادة هذه المحاكمة بجلسة 20 يوليو الجاري أمام الدائرة 11 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
حيث قالت المحكمة في حيثياتها إنه من حق محكمة الموضوع ان نستخلص واقعة الدعوى من ادلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعوي علية مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق لان الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهودالاثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجه والاتصالات التي تمت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وما ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي وإدارة المفرقعات وكل المحكوم عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارتكبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما كما ان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهما لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادلة مادامت أنها كانت غير مطروحه على بساط البحث.
ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناءا علي مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ينهض دليلا على ما قضى به.
ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضا ما يعن له من طلبات مادامت متعلقه بالدعوب ومنتجع فيها فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذكرة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت من الدفاع المرافعه مما يعد ذلك مصادرة لحق الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيل كفله الدستور.