رفض دعوى قصر سحب الثقة من نقيب المحامين فقط وليس المجلس

حوادث

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - عدم قبول الدعوى المقامة من علي أيوب - المحامي - والتي تطالب بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، فقط، وليس من المجلس ككل بناء على الإنذار الموجه إليه في ١٠ فبراير ٢٠١٦ من النقيبين عبدالحليم علام - نقيب محامين الإسكندرية السابق - ومحمد عثمان - نقيب محامين شمال القاهرة السابق - عن طريق محضري قصر النيل، مرفق به توقيعات ١١١٧ محامٍ مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره في ٩ مارس، بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه، ومن المجلس بالكامل، لرفعها بعد الميعاد القانوني.

واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور، بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين ١٢٨ و١٢٩ من قانون المحاماة وشرحت أن هذا التفاف على طلب سحب الثقة، وأن الدعوة كانت بناءً على الطلب وكان يجب عليه الإلتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصيًا.

وتطرقت الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع في نقابة صيادلة مصر، والذي أكد أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر في غضون عام ٢٠١٣، والذي يؤكد أن سحب الثقة بناءً على هذا الطلب تكون من النقيب فقط، بناءً على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.