هل الطفل الصغير يقطع الصلاة إذا مر من أمام المصلي؟
الإجابة:
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فالطفل الصغير إذا مر أمام المصلي، لا يقطع صلاته، ولكن يجب على المصلي منعه قدر استطاعته؛ لعموم الأدلة القاضية بمنع كل من يمر أمام المصلي، ومنها ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان»؛ متفق عليه، فإن قيل: إن الغلام الصغير غير عاقل، فالجواب: أن المصلي هو المكلف في تلك الحال بمنع الغلام، كما يمنع مرور العجماوات؛ فقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنيَّة أذاخر، فحضرت الصلاة، يعني: فصلى إلى جدار، فاتخذه قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يُدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه»؛ صححه الألباني.
والبهمة ولد الشاة أول ما يلد، فدل على مشروعية دفع المار وإن كان غير العاقل، أو لا ينزجر كالطفل الصغير، ولكن من حاول دفع الطفل، ولم يستطع، فلا شيء عليه.
قال ابن قدامة في "المغني":
"يستحب أن يرد ما مر بين يديه من كبير وصغير، وإنسان وبهيمة؛ لما روينا من رد النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وزينب وهما صغيران... والمرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يقطعها؛ قال أحمد: يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، وروي عن ابن مسعود، أن ممر الرجل يضع نصف الصلاة، وكان عبد الله إذا مر بين يديه رجل التزمه حتى يرده؛ رواه البخاري بإسناده، قال القاضي: ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله، أما إذا رد فلم يمكنه الرد فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة، فلا يؤثر فيها ذنب غيره". اهـ.