بدء العد التنازلي لـ"التجنيد الإلزامي" بالكويت
كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب عبد الله المعيوف، أن رئاسة أركان الجيش تعمل حالياً على توفير كل متطلبات تنفيذ قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015 المعروف باسم (التجنيد الإلزامي) مع بدء العد التنازلي لتطبيق القانون المقرر في منتصف 2017.
يأتي ذلك في موازاة للتطورات الإقليمية المتسارعة والتهديدات المتزايدة لأمن واستقرار دول المنطقة وبينها الكويت، وفي مسعى لدعم وتعزيز المؤسستين الأمنية والدفاعية في البلاد لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، بحسب ما أوردت صحيفة السياسة الكويتية، اليوم الأربعاء،
وقال المعيوف إن "أولى خطوات تطبيق القانون بدأت بتجهيز إدارة التجنيد الإلزامي وتعيين معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء ركن إبراهيم العميري"، مشيراً إلى أن "العمل جار حالياً لتجهيز ضباط مدربين لإدارة العمل وتهيئة المباني والمنشآت اللازمة".
وأكد أن القانون سيوفر كوادر بشرية تشكل في مجموعها ردعاً للتهديدات المحتملة، لاسيما أن الكويت بموقعها الجيو سياسي تقع في قلب منطقة إقليمية غير مستقرة سياسياً وعسكرياً.
وأضاف المعيوف أن "المكلفين الذين سيتمون 18 عاماً بحلول موعد تطبيق القانون، أبريل المقبل، سيتم استدعاؤهم لأداء خدمة التجنيد الإلزامي لمدة اثني عشر شهراً بينها ثلاثة أشهر في مراكز التدريب، على أن يتم توزيعهم بعدها على الوحدات أو قطاعات الدولة ذات الطابع الأمني والعسكري، ومن بينها الجيش ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك، لسد احتياجات هذه الجهات وتوفير الكوادر البشرية لها.
ومن جهته شدّد النائب حمود الحمدان على ضرورة تطبيق القانون بصورة مغايرة لما حدث في السابق، على أسس واضحة وبعيداً عن المجاملات والتجاوزات، وبحيث يكون جميع المخاطبين به أمام مسطرة واحدة لخدمة الكويت دون محاباة أو السماح لأناس بعدم الدوام والتشدد مع آخرين في المعسكرات، محذراً من أن مثل هذه الأمور سترتب نتائج سلبية ومحبطة للمجندين.
وأضاف أن "القانون سيكون له أثر إيجابي على الشباب لا سيما أن الحياة العسكرية تحقق الانضباط والالتزام والاعتماد على الذات"، موضحاً أنه صدر لإعداد العدة وتدريب الشباب على حمل السلاح لمواجهة أي خطر يحدق بالبلد.
يُذكر أن المادة السادسة من القانون 20 لسنة 2015 في الكويت، تعطي لرئيس الأركان العامة للجيش الحق في إصدار أوامر توزيع المجندين على الوحدات، فيما تجيز المادة السابعة لوزير الدفاع تكليفهم بأداء خدمتهم العاملة والاحتياطية، كلها أو بعضها، في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي وأهداف التنمية العامة في الدولة، كما تجيز المادة التاسعة تكليفهم بأداء خدمتهم في دعم وسائل الدفاع المدني أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو في مواجهة الكوارث.