ننشر حيثيات تأييد منع سامح فهمي من التصرف في أمواله
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بتأييد منع سامح فهمي وزير البترول الأسبق من التصرف في أمواله، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين جابر المراغي ومصطفى الحميلي، وبحضور عمرو أسامة وكيل النيابة وأمانة سر عادل عبد الحليم.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة تخلص واقعات الأمر في أن وكيل المتظلم تقدم بطلب يحمل رقم 30 لسنة 2016 عرائض متنوع بتظلم من خلاله من أمر المستشار النائب العام رقم 49 لسنة 2011 أوامر التحفظ الصادر بمنع المتظلم من التصرف في أمواله وذلك على ذمة الدعوى رقم 1061 لسنة 2011 جنايات أول القاهرة الجديدة والمقيدة ضده وآخرين وذلك لصدور حكما ببراءته مما نسب إليه.
وأضافت الحيثيات أن الثابت من مذكرة النيابة العامة أن المتظلم وجه إليه أنه بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد إجرائها ضد مصلحتها بأن كلف من مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي على نحو يعد لمصلحة البلاد بأن وقع مذكرة تفاهم تفضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل التي تفضي بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاما قابلة لمدة خمسة سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الحد الأدنى تكلفة الانتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً وثبات أسعار البيع رغم طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ الغرامات دون ضمان حقوقه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه وآخرين بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم على حقوق من غير أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول "المتظلم" على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز على بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة.
كما أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله إضرارا جسيما بأن ارتكب الجناية موضوع التهمة السابقة مما أضر بالمال العام بمبلغ 714.089.997.086 مليون دولار أمريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد خمسة عشر عاما وبعزله من وظيفته وبتغريمه وباقي المحكوم عليهم متضامنين مبلغ مليارين وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وخمسة وسبعين دولارا أمريكياً وقدره بالعملة المصرية وإلزامهم متضامنين برد مبلغ أربعمائة وتسعة وستون مليوناً وثمانمائة واثنين وسبعين ألف وتسعمائة وثمانية وستون دولار أمريكي وخمسين سنتا وقدره بالعملة المصرية في 31 من يناير 2011، وتم الطعن على الحكم بالنقض وبجلسة 25 مارس 2013 أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وبجلسة 21 فبراير 2015 أصدرت محكمة الإعادة حكمها ببراءته وجميع المتهمين مما نسب إليهم، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض وما زالت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض.
وحيث أنه وبجلسة التظلم حضر عن المتظلم وكيلين واللذين طلبا إلغاء الأمر المتظلم ضده وذلك إعمالا لحكم المادة 208 مكرر/ب من قانون الإجراءات الجنائية بحسبان صدور حكم نهائي ببراءة المتظلم مما نسب إليه.
وحيث أن المحكمة وقد ثبت لديها أن الدعوى التي على هديها تم صدور منع التصرف من المستشار النائب العام الرقمية 1061 لسنة 2011 جنايات أول القاهرة الجديدة، ما زالت متداولة أمام محكمة النقض والتي سوف تفصل موضوعا في الدعوى المنظورة أمامها فإنه يكون من الأجدر أن يتم استمرار التحفظ على أموال المتظلم وفق لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية لما عسى أن يقضى به من غرامات أو تعويضات وأن ما تساند عليه الدفاع من صدور حكم نهائي هو دفع لا تقره المحكمة باعتبار أن الدعوى ما زالت تنظر أمام القضاء والأخذ بالدفع يفرغ المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية من مضمونه ويجعله والعدم سواء، إذ كيف يكون عليه الأمر أن قضت المحكمة بإدانة المتهم مع التغريم أو التعويض، لذلك فإنه لمنطق القانون الصحيح ووفق مراد الشرع وغايته من النص هو استمرار التحفظ.
أما بشأن ما أثاره الدفاع بمذكراتهم من أن المستشار النائب العام قد أصدر كتابا دوريا رقمه 5 لسنة 1995 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المتهم يدعوانه أعضاء النيابة العامة إلى رفع التحفظ عن أموال المتهم الذي يحكم ببراءته حكما نهائيا حتى لو كان مطعونا عليه أمام محكمة النقض فمردوده بالأتي:
أولا: أن هذا الكتاب وجه إلى أعضاء النيابة العامة ليتصرفوا على هديه وليس إلى القضاء ليحكموا بموجبه.
ثانيا: أن مكتب المستشار النائب العام هو من قدم هذا التظلم لتقول المحكمة كلمتها، ومن نافلة القول أن مكتب النائب العام يعلم ما صدر من كتب دورية في هذا الشأن ومع ذلك قدم هذا التظلم لتحكم فيه المحكمة، بما يؤكد أن هناك مفاهيم أخرى بشأن مقصود الشرع من الحكم النهائي، الأمر الذي تطلب العرض على المحكمة لتفصل في الأمر.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول تظلم أمين سامح سمير أمين فهمي شكلا ورفض موضوعا بتأييد أمر منعه من التصرف مؤقتا في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها الصادر من النائب العام.