"القضاء الإداري" يلزم المحافظين بعدم تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه محظور على المحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة، وأنهم ملزمون بتدرج رسوم النظافة من الحد الأدنى إلى الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي.
كما أوضحت أنه لا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية ومكاتب المحامين زيادة عن الحد الأقصى، وأشارت إلى أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضا بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات والقمامة، قائلة: "البيئة النظيفة شراكة بين الدولة والمواطن، وهي المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهي عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التي قررها قانون النظافة".
وقضت المحكمة- خلال جلسة اليوم السبت- بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها، فلا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة، ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد، المحامي بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ 3جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدّعي ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع أيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث، فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الإسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة وأنه واجب الدولة الأساسي ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية، كما أوجب المُشرع على المحافظين أن يراعوا في تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات فالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في المدن غير عواصم المحافظات، فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى 4 جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في عواصم المحافظات وفى المدن الصادر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى عشرة جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، فإن رسوم النظافة تكون من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا كحد أقصى، ومن ثم فلا يجوز للمحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة طبقا لقانون النظافة.
وأضافت المحكمة، أن المُشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فان لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو عن طريق شركات النظافة التي تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها فانه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم دون أن تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها أيضا بجمع المخلفات والقمامة خاصة وان كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال إن الدفع بعدم التنفيذ غير جائز في العقود الإدارية فهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى ولو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة وهو غير جائز في غير العقود الإدارية.
وذكرت المحكمة، أن البيئة النظيفة هي المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهى عنوان المجتمعات المتحضرة بمختلف أعرافها وتقاليدها فالمحافظة على البيئة نظيفة مسئولية مشتركة تتحملها الدولة والمواطنين معا ذلك أن الحياة في ظل أجواء ملوثه تبدو في أرذلها تضر بصحة الإنسان وتعدم جمال الطبيعة الخلابة نتيجة تدخل الإنسان ذلك انه عندما استفحل الخطر على البيئة بسبب التلوث والإفساد الذي لحق بكافة عناصرها، وعندما شحت مواردها واستنزفت خيراتها وارتفعت حرارتها وتعرضت طبقة الأوزون للهشاشة قرر المجتمع الدولي شعورا منه بهذا الخطر وإدراكا لهذه الكارثة أن للإنسان الحق في بيئة نظيفة وسليمة، وأن هذا الحق من حقوقه الأساسية، أسوة بحقه في الحياة وحقه في سلامة بدنه وحقه في الحرية والتعليم والتقاضي وغيرها من حقوقه الأساسية، فالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1966 نصت على "الدول الأطراف تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويتم تأمين ممارسة هذا الحق عن طريق تدابير يتعين على الدول اتخاذها من بينها تحسين البيئة الصحية والصناعية" كما نص المبدأ الأول من المبادئ الصادرة عن المؤتمر العالمي للبيئة الإنسانية المنعقد في استوكهولم سنة 1972 على "للإنسان حق أساس في الحرية والمساواة وفي ظروف عيش مناسبة تسمح بحياة كريمة وبرفاهية وهو يتحمل كامل المسؤولية في حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية" كما نص الإعلان المقدم من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام1987" مستقبلنا المشترك" على أنه "من الحقوق الأساسية للإنسان الحق في بيئة ملائمة للصحة والرفاهية" ومن ثم صار حق الإنسان في البيئة النظيفة أو الملائمة للصحة والرفاهية من الحقوق الأساسية للإنسان.
كما أشارت المحكمة، إلى أن الثابت بالأوراق أن محافظ البحيرة قد أصدر قراره رقم 29 لسنة 2012 بتحديد فئات رسوم النظافة التي يتم تحصيلها شهريا من شاغلي العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة والمحال الصناعية والتجارية والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة بنطاق مدن المحافظة، وقد تلاحظ للمحكمة أن قرار محافظ البحيرة المطعون فيه فيما تضمنته المادة الأولى منه بتحديد رسوم النظافة مخالفا لقانون رسوم النظافة إذ جاءت تلك الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى الذى نص عليه القانون وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى الى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن وبالمخالفة للقيد الذى أورده قانون النظافة العامة لسائر المحافظين من ضرورة أن يكون مراعاة تحديد مقدار رسم النظافة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات طبقا الموقع الجغرافي لكل منها.
وأوضحت المحكمة، أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية والذى خلا منه قرار محافظ البحيرة المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار المحافظ فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى الذى نص عليه القانون وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى الى الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة. طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها
واختتمت المحكمة حكمها، أن المدعي بصفته لم يبرم مع الإدارة ثمة تعاقد على تقديم أي من خدمات جمع القمامة والمخلفات وفرضت الإدارة عليه رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على الشقة السكنية التي يقيم بها بادكو بمبلغ 4 جنيهات بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 2 من قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 التي حددت رسوما للنظافة مقدارها ثلاثة جنيهات فقط عن كل وحدة سكنية بمدن المحافظة الأخرى ومنها مركز ومدينة ادكو ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبته بقيمة رسوم النظافة بما يجاوز الحد الأقصى وهو مبلغ ثلاثة جنيهات عن كل وحدة سكنية، كما أن جهة الإدارة قد فرضت على المدعى كذلك رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على مكتبه للمحاماة الكائن بذات مدينة ادكو مقدارها ثلاثون جنيها بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 11 من قرار محافظ البحيرة المشار إليه الذى حدد رسوم النظافة على مكاتب المحاماة بجميع القرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة بمبلغ مقداره عشرة جنيهات، وهو ما دفع المدعى الى تحرير المحضر رقم 1022 لسنة 2015 إداري إدكو لانقطاع التيار الكهربائي مدد طويلة ولمخالفة القانون، وبحسبان أنه لا يجوز للجهة الإدارية بإرادتها المنفردة فرض رسوم نظافة على الوحدات السكنية او مكاتب المحاماة بالمخالفة للحدود المقررة تنظيميا للقانون وانتهت الى رد المبالغ الزائدة للمواطن وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقضت المحكمة- خلال جلسة اليوم السبت- بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها، فلا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة، ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد، المحامي بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ 3جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدّعي ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع أيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث، فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الإسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة وأنه واجب الدولة الأساسي ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية، كما أوجب المُشرع على المحافظين أن يراعوا في تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات فالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في المدن غير عواصم المحافظات، فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى 4 جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في عواصم المحافظات وفى المدن الصادر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى عشرة جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، فإن رسوم النظافة تكون من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا كحد أقصى، ومن ثم فلا يجوز للمحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة طبقا لقانون النظافة.
وأضافت المحكمة، أن المُشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فان لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو عن طريق شركات النظافة التي تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها فانه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم دون أن تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها أيضا بجمع المخلفات والقمامة خاصة وان كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال إن الدفع بعدم التنفيذ غير جائز في العقود الإدارية فهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى ولو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة وهو غير جائز في غير العقود الإدارية.
وذكرت المحكمة، أن البيئة النظيفة هي المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهى عنوان المجتمعات المتحضرة بمختلف أعرافها وتقاليدها فالمحافظة على البيئة نظيفة مسئولية مشتركة تتحملها الدولة والمواطنين معا ذلك أن الحياة في ظل أجواء ملوثه تبدو في أرذلها تضر بصحة الإنسان وتعدم جمال الطبيعة الخلابة نتيجة تدخل الإنسان ذلك انه عندما استفحل الخطر على البيئة بسبب التلوث والإفساد الذي لحق بكافة عناصرها، وعندما شحت مواردها واستنزفت خيراتها وارتفعت حرارتها وتعرضت طبقة الأوزون للهشاشة قرر المجتمع الدولي شعورا منه بهذا الخطر وإدراكا لهذه الكارثة أن للإنسان الحق في بيئة نظيفة وسليمة، وأن هذا الحق من حقوقه الأساسية، أسوة بحقه في الحياة وحقه في سلامة بدنه وحقه في الحرية والتعليم والتقاضي وغيرها من حقوقه الأساسية، فالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1966 نصت على "الدول الأطراف تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويتم تأمين ممارسة هذا الحق عن طريق تدابير يتعين على الدول اتخاذها من بينها تحسين البيئة الصحية والصناعية" كما نص المبدأ الأول من المبادئ الصادرة عن المؤتمر العالمي للبيئة الإنسانية المنعقد في استوكهولم سنة 1972 على "للإنسان حق أساس في الحرية والمساواة وفي ظروف عيش مناسبة تسمح بحياة كريمة وبرفاهية وهو يتحمل كامل المسؤولية في حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية" كما نص الإعلان المقدم من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام1987" مستقبلنا المشترك" على أنه "من الحقوق الأساسية للإنسان الحق في بيئة ملائمة للصحة والرفاهية" ومن ثم صار حق الإنسان في البيئة النظيفة أو الملائمة للصحة والرفاهية من الحقوق الأساسية للإنسان.
كما أشارت المحكمة، إلى أن الثابت بالأوراق أن محافظ البحيرة قد أصدر قراره رقم 29 لسنة 2012 بتحديد فئات رسوم النظافة التي يتم تحصيلها شهريا من شاغلي العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة والمحال الصناعية والتجارية والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة بنطاق مدن المحافظة، وقد تلاحظ للمحكمة أن قرار محافظ البحيرة المطعون فيه فيما تضمنته المادة الأولى منه بتحديد رسوم النظافة مخالفا لقانون رسوم النظافة إذ جاءت تلك الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى الذى نص عليه القانون وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى الى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن وبالمخالفة للقيد الذى أورده قانون النظافة العامة لسائر المحافظين من ضرورة أن يكون مراعاة تحديد مقدار رسم النظافة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات طبقا الموقع الجغرافي لكل منها.
وأوضحت المحكمة، أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية والذى خلا منه قرار محافظ البحيرة المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار المحافظ فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى الذى نص عليه القانون وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى الى الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة. طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها
واختتمت المحكمة حكمها، أن المدعي بصفته لم يبرم مع الإدارة ثمة تعاقد على تقديم أي من خدمات جمع القمامة والمخلفات وفرضت الإدارة عليه رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على الشقة السكنية التي يقيم بها بادكو بمبلغ 4 جنيهات بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 2 من قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 التي حددت رسوما للنظافة مقدارها ثلاثة جنيهات فقط عن كل وحدة سكنية بمدن المحافظة الأخرى ومنها مركز ومدينة ادكو ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبته بقيمة رسوم النظافة بما يجاوز الحد الأقصى وهو مبلغ ثلاثة جنيهات عن كل وحدة سكنية، كما أن جهة الإدارة قد فرضت على المدعى كذلك رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على مكتبه للمحاماة الكائن بذات مدينة ادكو مقدارها ثلاثون جنيها بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 11 من قرار محافظ البحيرة المشار إليه الذى حدد رسوم النظافة على مكاتب المحاماة بجميع القرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة بمبلغ مقداره عشرة جنيهات، وهو ما دفع المدعى الى تحرير المحضر رقم 1022 لسنة 2015 إداري إدكو لانقطاع التيار الكهربائي مدد طويلة ولمخالفة القانون، وبحسبان أنه لا يجوز للجهة الإدارية بإرادتها المنفردة فرض رسوم نظافة على الوحدات السكنية او مكاتب المحاماة بالمخالفة للحدود المقررة تنظيميا للقانون وانتهت الى رد المبالغ الزائدة للمواطن وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.