المحكمة الاقتصادية: 10آلاف جنيه غرامة لمركز يدعي صيانته لمنتجات زانوسي

الاقتصاد

عاطف يعقوب- رئيس
عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك


أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة  قد قضت في الدعوي رقم 1543 لسنة 2015 ، بتغريم   تامر سمير عبد القادر، بصفته الممثل القانونية لمركز خدمة يدعي "زانوسي"  مبلغ عشر آلاف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك لإعلانه عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية  أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" علي خلاف الحقيقة ودون الحصول علي تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك.

وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي  شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان علي شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي علي خلاف الحقيقة.

و تابع "يعقوب" أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي هوليود زمان بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 16092، مضيفاً أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري ، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة.

وأشار "رئيس الجهاز" إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه ،وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .

و أكد "رئيس الجهاز" علي أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في  تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وناشد "يعقوب" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.