الوصية الشرعية
هل يجب علينا أن نترك وصية تنص على تقسيم التركة حسب الشريعة الإسلامية بعد الموت، أم بما أننا نعيش في بلد غربي يجب أن نتبع قوانين هذا البلد؟ ولو مات رجل وترك زوجته، وثلاث بنات، وأمه، وأخوين، وأختين، فما نصيب كل منهم مما ترك الميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر، ولا يسمح للمسلمين بتطبيق أحكام الإسلام في المواريث مثلا، ووجد هناك مخرجا كالوصية بتقسيم التركة على فرائض الله تعالى فتتعين الوصية وتكون واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتقسيم تركة الميت المسلم على وفق شرع الله تعالى أمر واجب، وكل ما يؤدي إلى تحقيق ذلك يكون واجبا.
أما اتباع المسلم -الذي يعيش في بلاد غير المسلمين- أنظمة البلد الكافر وقوانينه والعمل بمقتضاها، فإذا كانت تلك القوانين لا تتعارض مع شرع الله تعالى فلا بأس به، وأما إذا عارضت الشرع الإسلامي فلا يجوز العمل بمقتضاها إلا لمن أكره عليها وقلبه مطمئن بالإيمان.
أما مسألة الميراث فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، وللأم السدس، والإخوة والأخوات يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل المسألة من (24)، فللزوجة (3/24)، وللبنات (16/24)، وللأم (4/24)، والباقي للإخوة والأخوات (1/24).
وتصحح المسألة لتصبح من (144)، فيكون للزوجة (18/144)، ولكل بنت (32/144)، وللأم (24/144)، ولكل أخ (2/144)، ولكل أخت (1/144). والله أعلم.