ضوابط جديدة لانتظام العملية التعليمية بالمدارس
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن تنفيذ القرارين الوزاريين رقم (14) لسنة 1999، ورقم (315) لسنة 2015، بوضع بعض الضوابط؛ لضمان انتظام العملية التعليمية بالمدارس.
وهى
أن تقوم الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية - في حالة الضرورة
- بدراسة استثناء بعض المدارس من القواعد الخاصة التالية: تحويل المراحل التعليمية للمدارس، تعديل استخدام الفراغات، فتح فصول ملحقة وتشغيل المدارس فترة إضافية واستثناء
بعض المواقع من شروط صلاحية الموقع و التوسعات في المدارس.
على
أن تعرض نتائج الدراسات على لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم
الفنى، وعضوية كل من: السيد محافظ الإقليم المختص، والسيد مدير الهيئة العامة للأبنية
التعليمية.
وتحقيقًا
لصالح العمل فإنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية، الالتزام بالقرارين
الوزاريين المشار إليهما بعالية، وفى حالة وجود أي احتياج لتغيير استخدام المدرسة،
أو تعديل فراغاتها أو استضافة طلاب، أو تشغيل الفترات يتم إخطار الهيئة العامة للأبنية
التعليمية؛ لعمل الدراسات اللازمة، وعرضها على اللجنة الثلاثية، ومن ثم تنفيذ قرار
اللجنة؛ حرصًا على ضبط قواعد البيانات التى يتم اتخاذ القرارات في ضوئها، ومن يخالف
ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.