حكم الشرع فى صرف الزكاة للمراكز الإسلامية ؟
أنا طالب أعيش في بلد غربي وخلال شهر رمضان قام المركز الإسلامي في المدينة بحملة تبرعات لمواجهة مصاريف المسجد والمدرسة الإسلامية وفي خلال حملة التبرعات أشار المسؤولين على هذه الحملة أن بعض العلماء أفتوا بجواز أن تصرف زكاة أموالك على المسجد والمدرسة الإسلامية وبناء على ذلك تعهدت للمسؤولين بدفع مبلغ معين جزء منه زكاة والجزء المتبقي صدقة ، فهل يصح أن أصرف زكاة مالي على المسجد والمدرسة الإسلامية ، وفي حالة أن وجدت مسلمين في حاجة ماسة للزكاة فهل يجوز أن أصرف زكاتي والصدقة التي تعهدت بها للمسجد لهؤلاء المسلمين .
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: صرف الزكاة على المسجد والمدرسة الإسلامية كما تذكر هي محل اختلاف بين الفقهاء ويرجع الخلاف في ذلك إلى الخلاف في تحديد مفهوم " سبيل الله " الوارد في قول الله –تعالى- : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة: 60] هل يقتصر على المجاهدين الغزاة في سبيل الله أو هو عام يدخل فيه كل أوجه البر والخير ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الأول وهو اقتصار دفع الزكاة على الجهاد في سبيل الله لدلالة الحصر في الآية .
وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة في طرق الخير والمرافق العامة من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس وما إلى ذلك ورأوا أنها تدخل في عموم قوله – تعالى - : " وفي سبيل الله " وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي" التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأكثرية واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله –
وعلى أية حال فإذا كنت اتبعت في التزامك بصرف الزكاة على المسجد والمدرسة فتوى من يوثق به من أهل العلم من أمثال من ذكرنا فإن ذلك يبرئ ذمتك – إن شاء الله تعالى – ويكون دفعك لها على هذا النحو واقعاً موقعاً صحيحاً
وأما الصدقة التي التزمت بها فالأوْلى أن تدفعها حتى تفي بوعدك ، وإذا وجدت مسلمين في حاجة ماسة فيمكنك حينئذٍ أن تتصدق عليهم بصدقة أخرى أو تتسبب لهم بمن يعطيهم من ماله سواء كانت زكاة أو صدقة .