4 أحكام حاسمة لـ"القضاء الإداري" أسعدت المصريين.. بطلان سعودية "تيران وصنافير".. وإلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"

تقارير وحوارات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يعد هذا اليوم من الأيام المميزة في تاريخ القضاء الإداري، ليس لكونه يحكم في قضايا عادية، وإنما حسم قضايا شكلت جدلا واسعا على الساحة المصرية، جاءت على مدى تلك الفترات السابقة، لا سيما احتوائها على أهم قضية سيطرت على الأجواء، ومثلت مصدر قلق للكثير من المصريين، بل بسببها أقيمت التظاهرات وسجن العديد من الشباب، ألا وهي قضية نقل تبعية جزيرتي " تيران وصنافير".

وفيما يلي رصدا لأهم هذه القضايا التي حسمها القضاء الإداري اليوم .
 
1 - بطلان اتفاقية ترسيم الحدود ومصرية جزيرتي تيران وصنافير

وكانت الافتتاحية بشأن جزيرتي " تيران وصنافير" مع قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والتي يرأسها المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث تم قبول الدعاوى المقامة، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وكان قد قدم عدد من الدعاوى من قبل العديد من المحامين كان أبرزهم خالد على المرشح الرئاسي السابق، حيث أكد في دعواه، أنه فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

 
2 - إلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبوتريكة
كما قررت الدائرة الأولى أيضا اليوم، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، جاء ذلك بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه.

وأكد الطعن على أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. 

وأشار الطعن إلى أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصما في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجة الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل أموال المدعى.

وكان قد أعلن المستشار عزت خميس - مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في يوم الخميس الموافق 8 مايو 2015، أن اللجنة تحفظت على شركة سياحية مملوكة للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، بعد أن تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان.

 
3- إعادة عمال مصنع أسمنت بني سويف إلى عملهم

كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة "أسمنت بنى سويف" لعملهم بالشركة وإحالة الطعن على بطلان الخصخصة للمحكمة الدستورية.

وكان العمال أقاموا استشكالا مطالبًا بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بأحقية عمال بنى سويف في العودة لعملهم، وذلك بعد إصرار الشركة على تنفيذ الحكم لصالح اثنين من العمال ورفض عودة الباقيــن.

وكان عمال هذا الشركة، أجبروا على اتخاذ قرار إنهاء التعاقد والخروج إلى المعاش المبكر أثناء بيع الشركة لمجموعة شركات "فينا بيسير ولافارج" منذ عام 2002.

وقضى العاملون سنوات في التنقل بين المحاكم، حتى قررت إدارة المنازعات بهيئة قضايا الدولة قبول دعوى العاملين ورجوع المصنع للحكومة المصرية فى الدعوى رقم 43213 لسنة 65.
 
 
4-أحقية المحامين في دخول نيابة أمن الدولة
وشمل الحكم أيضا بأن قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى التي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وكان قد أكد مالك عدلي مقيم الدعوى، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين منعوه من الدخول.