حكم من نزل منها منيا أو مذيا بسبب المداعبة في نهار رمضان
السؤال
أفطرت في نهار رمضان، وكان ذلك منذ 12 عاما، نتيجة ملاطفة، نتج عنها نزول إفرازات، عن شهوة، ولم يتم جماع. فهل وجب علي صيام يوم، بدلا من هذا اليوم، أم صيام شهرين متتابعين؟ وما هي كفارة تأخير صيام يوم، بدل منه، مع العلم أني كنت أصوم في شوال أيام القضاء، عن الأيام التي أفطرتها في رمضان (فترة الحيض) بعدد أيام أزيد من فترة الحيض، تحسباً لئلا يقبل يوم منها. فهل يعتبر ذلك بديلا لهذا اليوم، رغم أني لم أنو الصيام لذلك اليوم تحديدا من قبل؛ لعلمي أنه يجب علي صيام شهرين متتاليين. فهل ذلك صحيح، أم يجب علي صيام يوم واحد؟ وإذا كان علي إطعام مسكين. فهل يمكنني أن أخرج مالا لهذا المسكين، أو يجب علي تقديم الطعام له؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وسيكون تفصيل الجواب كما يلي:
1ـ لم تذكري لنا حقيقة الإفرازات التي نزلت بسبب المداعبة، في نهار رمضان, لكن إذا كانت تلك الإفرزات منيا, فصيامك باطل, ويجب عليك القضاء, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54284, ولا تلزمك كفارة على القول الراجح عندنا, وراجعي الفتوى رقم : 263344.
وإن كان الخارج مذياً, فلا قضاء عليك، على القول الراجح عندنا, كما في الفتوى رقم: 93422.
والفرق بين المذي والمني بالنسبة للمرأة، تقدم بيانه في الفتوى رقم: 34363
2ـ في حال كون الخارج منيا، يلزمك الآن قضاء يوم، بدل اليوم الذي فسد صومه, وأن تتوبي إلى الله تعالى من إفساد هذه العبادة الجليلة.
3ـ إذا كان تأخير القضاء إلى دخول رمضان المقبل لغير عذر؛ وجبت عليك فدية, ومقدارها750 غرامًا من غالب قوت أهل البلد.
وأما إذا كان لعذر نسيانًا, أو جهلًا بحرمة التأخير؛ فلا فدية عليك, وانظري الفتوى رقم: 185691.
ولا تتكرر عليك الفدية بتكرر السنين، كما هو الراجح المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 274771.
4ـ الأيام التي صمتها احتياطا ( مخافة بطلان أيام الحيض التي أفطرتها) لا تجزئك عن اليوم القديم، الذي ما زال في ذمتك؛ لأنك نويت الصيام احتياطا عن أيام الحيض, ولم يخطر ببالك اليوم القديم, وبالتالي فلم تنوي صيامه أصلا.
ويشهد لما ذكرنا ما ذكره الإمام النووي في المجموع حيث قال: وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة، فنوى قضاءه من صوم أخرى غلطا، لا يجزئه، كما لو كان عليه كفارة قتل، فأعتق بنية كفارة ظهار، لا يجزئه، وإن كان لو أطلق النية عن واجبه في الموضعين أجزأه. انتهى.
5ـ الكفارة عموما لا بد من إخراجها طعاما عند الجمهور, ولا تجزئ نقودا, وقد أجاز بعض العلماء دفعها قيمة، لا سيما إذا كانت قيمتها نقوداً أكثر نفعاً للفقراء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27270.
والله أعلم.