بعد قرار الحكومة بإعادة دراسته.. ننشر سيناريوهات التعديل على "قانون التظاهر"
كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه الوزارة بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق شكل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لجنة وزارية لدراسة قانون التظاهر الحالي وإجراء تعديل تشريعى، ليتفق مع الحق الدستوري فى التظاهر السلمي بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة.
"تعليمات عليا" تمنح سجناء التظاهر الحرية
اعتبر الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون التظاهر لن تخرج عن مادتين، قائلًا: "يوجد مادتين يجب أن يتم تعديلهم بالقانون، أولهم أن يتم التظاهر بالترخيص، لأن الدستور يعطي الحق للتظاهر بالإخطار بينما القانون قائم يعطي الترخيص، وهذا غير دستوري".
وتابع الإسلامبولي لـ"الفجر": "ثاني هذه المواد يخص العقوبة، فالعقوبة مشددة جدًا في قانون التظاهر وتصل إلى 5 سنوات، والمفترض أن تكون غرامة مالية إذا تم التظاهر دون إخطار"، مؤكدًا أنه يجب على الدولة التعامل باستراتيجية جديدة مع التظاهر، فيجب أن تفرق بين من المتظاهر السلمي وبين من يحمل سلاح ويعتدي على منشآت عامة وخاصة، لافتًا إلى أن العقوبة يجب أن تتفق مع الجريمة أو الخطأ.
وعبر الفقيه الدستوري عن أنه كان يتمنى أن يُقدم هذا الطلب من أعضاء مجلس النواب، وليس من الحكومة التي قدمته بناءً على "تعليمات عليا"- بحسب قوله، وعن المادة التي يستغرقها التعديل، قال الفقيه الدستوري: " التعديل في مادة أو اثنين، ربما يأخذ جلسة واحدة".
وقال إن القانون إذا طرأ عليه التعديل فسيتم تطبيقه بأثر رجعي، إذا كان في صالح المتهمين، وذلك طبقًا لقاعدة في القانون الجنائي.
ليس له ملامح
بينما رأى اللواء نبيل مصطفى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، عدم وجود أي ملامح للتعديل على القانون في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتخلى الدولة عن جزء الحصول على إذن من وزارة الداخلية مسبقاً للتظاهر، معتبرًا أنه مقيد لحرية الرأي والتعبير.
ويوضح أستاذ القانون لـ"لفجر" الإجراءات التي القادمة بـ :" الخطوة الأولى تكون من جانب نواب مجلس الشعب خلال التعديل على القانون ومن ثم التصديق على التعديلات، وبعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يومًا يكون واجب النفاذ، وبعد ذلك يتقدم كل محاميين سجناء التظاهر بطلب لإعادة المحاكمة، وبعد قبول الطلب يتم عرضهم على القاضي، ثم يسقط القاضي العقوبة".
لا مصادرة على النوايا
وقال المستشار سعيد الجمل، الفقيه القانوني، إن الدولة تسعى حاليًا لإزالة حالة الاحتقان مع الشباب، ولكن الكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، فهو السلطة التشريعية المنوط بها تعديل أي مادة في القانون تكون في صالح الشعب.
وأضاف لـ"لفجر":" من المفترض أن يحذف المجلس المادة الحادية عشر، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدر أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، بالإضافة إلى تعديل المادة الثالثة عشر، عن طريق نقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، لأن التظاهر السلمي لا يفض بهذه الطريقة.