قريبًا.. "الشورى" يناقش تعديل مادة العلاوات في لائحة الوظائف التعليمية
أحالت الهيئة العامة
لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت مقترحين مقدمين استناداً
للمادة 23 من نظام المجلس،وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات
للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع
السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته
اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد
الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور نائب
رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري و مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله
الصمعان و الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة
بالمجلس.
وقد قررت الهيئة
العامة خلال الاجتماع إحالةتقريرين لمقترحين استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى
هما تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل
المقدم من عضو المجلس الدكتور عبد العزيز الحرقان،وتقريرها بشأن مقترح تعديل المادة
(السادسة) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(590)
وتاريخ 10/11/1401هـ المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/5/1402هـ
المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح.
كما أحالت الهيئة
العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة
للعامين الماليين 1434/1435هـ -1435/1436هـ .
ووافقت الهيئة
العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع
عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات منها الغاز والبترول والسياحة ، واتفاقيات
عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من الولايات المتحدة المكسيكية
وحكومة جمهورية موزمبيق،وحكومة جمهورية توجو،وحكومة جمهورية موريشيوس، وحكومة جمهورية
جيبوتي ،وحكومة جمهورية النيجر.
الجدير بالذكر
ان مقترح الدكتور أحمد آل مفرح أشار فيه الى أن الفقرة ( ب ) من المادة السادسة من
لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها حالياً تنص على :أ- من يصل إلى نهاية المستوى
السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول
محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط لمنحها توفر
المحددة لمنح العلاوة الدورية .
ولفت النظر إلى
أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من ستة مستويات, حيث يعين حاملوا شهادات ما دون الجامعية
على المستويات الأول والثاني والثالث، ويعين حاملوا الشهادات الجامعية غير التربويين
على المستوى الرابع ، فيما يعين الحصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى
الخامس، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التربوية
والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس.
وشرح أن المستويات
الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة, والرابع والخامس من 24 درجة, والسادس من
20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى فيما عدا المستوى السادس الذي
تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة .
وينص مقترح تعديل
الفقرة ( ب) من المادة السادسة من اللائحة لتكون على النحو الآتي :
ب- من يصل إلى
نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة
المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها
تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية نقلًا ع نصحيفة سبق.