قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، كما قضت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا، وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.