رئيس البورصة: يضيف مستند جديد لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013

الاقتصاد

محمد عمران أرشفية
محمد عمران أرشفية


قرر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إضافة مستند جديد لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013، حيث أن المستند يدل على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.


جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛ وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 لسنة 1994 بشأن قواعد الإعلان فى البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة؛وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 32 بتاريخ 18/6/2002 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 2008 بشأن نظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 69 لسنة 2002 بشأن قواعد وإجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 23 بتاريخ 14/2/2013 بشأن إجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بسوق نقل الملكية؛ وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 9 لسنة 2013 بتاريخ 24/10/2013 بشأن إجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بسوق نقل الملكية؛ وعلى خطاب رئيس البورصة الموجه إلى رئيس الهيئة بتاريخ 4/11/2013 ورد الهيئة عليه بموجب خطاب السيد رئيس الهيئة في 21/11/2013؛ وعلى قرار رئيس البورصة رقم 166 بتاريخ 3/8/2015 بشأن إجراءات الإخطار والقيد والإعلان عن التعاملات بآلية نقل الملكية على الأوراق المالية المادية غير المقيدة بالبورصة؛ وفي إطار السياسة العامة لضبط التعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين والتوجه نحو الاقتصاد غير النقدي.


وأوضح"عمران" أنه يجوز لـ "لجنة العمليات بالبورصة" الاستثناء من ذلك في الحالات التي يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق.