انفراد.. تعديلات "المهن التعليمية".. وقف المعلم بقرار من "النيابة" وإعادة قيد الطالب بشرط

طلاب وجامعات

نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية - صورة أرشيفيه


انتهت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، من تعديل قانون التعليم قبل الجامعي وأرسلته إلى وزارة التربية والتعليم ليتم الإعلان عنه عبر موقع الوزارة قريبا ، وحصلت "الفجر" على نصوص المواد القانونية المقترحة، وقد أبدت النقابة خلال مقترحاتها الرفض لبعض المواد التي أقرتها وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.

 

حيث قامت نقابة المعلمين بتعديل المادة (2) والتي تفيد بإنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي بمشاركة وزراء التخطيط والبحث العلمي والقوى العاملة والتنمية المحلية، وقالت النقابة في مقترحها أنها تريد أن يتم إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي ولكن بممثلين عن الوزارات ذات صلة بالتعليم فقط مثل التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وفى المادة رقم (7) أقرت وزارة التعليم تطبيق الآلة الكاتبة على 20 تلميذا في كل مدرسة، وهذا ما رفضته النقابة واقترحت استبدال الآلة الحاسبة بالحاسب الآلي.

أما عن المادة (18) رفضت النقابة قانون هذه المادة فى قانون وزارة التعليم والتي كانت تنص على :" يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية التعليم الأساسي"، وقالت النقابة أنها اقترحت أن يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية الحلقتين الابتدائية والإعدادية ويمنح الناجحون فيها شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

 

وقامت نقابة المعلمين بتعديل المادة رقم (81) داخل القانون، حيث أقرت وزارة التعليم في قانونها زيادة راتب معلم الصف الأول الابتدائي بنسبة 100%، أما معلمين باقي الصفوف يتم زيادة راتبهم بنسبة 75%، وهذا ما رفضته النقابة وقالت أنه يجب زيادة راتب معلم الصف (الأول، الثاني، الثالث) الابتدائي بنسبة 100%، أما معلمين الصف (الرابع، الخامس السادس) الابتدائي يتم زيادتهم بنسبة 75%.

 

أما أهم مادة في القانون وهى رقم (96) كانت نصها داخل قانون وزارة التربية والتعليم كالتالي:" لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة بحسب الأحوال أن يوقف المعلم عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر"، وهذا ما رفضته نقابة المعلمين وهو تدخل النيابة في عمليات فصل المعلم عن عمله وقالت نقابة المهن التعليمية في تعديلها أن من حق السلطة المختصة فقط أن توقف المعلم عن عمله دون تدخل النيابة.

 

أما عن مادة إعادة القيد للطلاب وهى المادة رقم (45) قالت الوزارة فى القانون الخاص بها أن يجوز إعادة قيد الطالب المفصول بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد أن يقدم عذر مقبول وبعد سداد المصروفات التي لا يقر مقدرها عن 200 جنيها، وقد قامت نقابة المعلمين بتعديل هذه المادة وكان وجه التعديل يتمثل في السماح للطالب المفصول بالرجوع بعد تقديم عذر مقبول ولكن بقيمة مصروفات لا تقل عن 250 جنيها.