السجن 32 شهرًا والجَلْد علنًا لشاب فعل الفاحشة بفتاة بالقطيف
أصدرت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أخيرًا
حُكمًا قضائيًّا، يقضي بسجن شاب لمدة 32 شهرًا، وجَلْده 370 جَلْدة؛ لابتزاز فتاة،
وفعل الفاحشة بها. كما تضمن الحكم مصادرة هاتفه النقال وشريحة هاتفه المستخدمَيْن في
الابتزاز، والموصوفَيْن بلائحة الدعوى، وعدم صرف الشريحة له مرة أخرى، وإيداع القيمة
في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت مصادر قضائية لـ"سبق": "تتلخص
دعوى المدعي العام باتهام المدَّعى عليه بالمساس بحياة الآخرين، من خلال ابتزاز إحدى
الفتيات، وفعل الفاحشة بها، وإقامة علاقة محرمة معها، وطلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته
على ذلك.
وإذ يتلخص جواب المدَّعى عليه بالإقرار على ما ذكره
المدعي العام، ولحرمة ترويع المؤمن، فقد روى أبو داود وغيره عنه - صلى الله عليه وسلم
-: [لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا]، والتهديد بالضرر بجانب الترويع، ولقوله تعالى {إنَّ
الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
ولقوله تعالى { وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، ولقوله
تعالى { وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}،
ولقوله تعالى { لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ
أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ}..
فإن فعل الشاب مجرم نظامًا لمخالفته ما سنَّه ولي الأمر من أنظمة تحفظ على الناس حرمة
أعراضهم وأنفسهم؛ وذلك لما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة
من عقوبة السجن أو الغرامة، أو بهما معًا، وفي مادته الثالثة عشرة من مصادرة الأجهزة
والوسائل المستخدمة في الجريمة، ولعدم وجود سوابق على المدَّعى عليه، فقد أصدرت المحكمة
حكمًا بسجنه لمدة سنتين، تحتسب منهما مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وجَلْده ثلاثمائة
جَلْدة على دفعات متساوية علنًا، في كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة والأخرى مدة شهر،
ومصادرة هاتفه النقال وشريحة الهاتف المستخدمَيْن في الابتزاز والموصوفَيْن بلائحة
الدعوى، وعدم صرف الشريحة له مرة أخرى، وإيداع القيمة في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثانيًا: ثبت لدى إدانة المدَّعى عليه الحاضر
المذكور بفعل الفاحشة (مفاخذة) بالفتاة المشار إليها، وتعزيره على ذلك للحق العام بسجنه
لمدة ثمانية أشهر، تبدأ بعد تنفيذ عقوبة السجن الأولى، وجَلْده سبعين جَلْدة دفعة واحدة
علنًا" نقلًا عن جريدة سبق.