حكم الشرع فى الوصية

إسلاميات

حكم الشرع فى الوصية
حكم الشرع فى الوصية - أرشيفية


الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. هذا التعريف هو أشمل ما عرفت به الوصية. 

فتدخل فيه الوصية الواجبة وهي: ما تعلق بها حق واجب للغير كأداء الديون، ورد الودائع، ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضاً الوصية المستحبة، وهي وصية الإنسان بإخراج جزء مأذون في إخراجه في سبل الخير بقصد كثرة الأجر، وزيادة الثواب، كما تدخل فيه أيضاً الوصية المحرمة، وهي الوصية بحرامٍ كالوصية ببناء كنيسة، أو دار لهو، أو كان القصد بالوصية الإضرار.

وبناء على ما تقدم، فإن وصية الإنسان بجزء من ماله غير واجبة على رأي الجمهور، وقد رأى جماعة من السلف وجوب الوصية على من ترك مالاً، مستدلين بأدلة لم يسلمها الجمهور. 

وبهذا يعلم السائل أن الوصية بإخراج جزء من المال لا تجب، وإنما هي مستحبة إذا كانت بقصد القربة، وطلب الثواب. 

أما الوصية بإخراج الحقوق الواجبة، فهي واجبة تبعاً لذلك، وعلى كل حال فالوصية ليست لها صيغة معينة، بل كل عبارة تدل على مقصود الموصي تكفي فيها، فلو قال الشخص: أوصيت لفلان بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو جعلت له كذا من مالي بعد موتي، أو هو له بعد موتي. كان هذا كله كافياً في الوصية.