تأجيل محاكمة المتهمين بـ "خلية المتفجرات" لـ 11 يونيو المقبل لسماع باقي الشهود
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية المتفجرات"، وجاء قرار التأجيل لجلسة 11 يونيو المقبل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برسائة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار محمد صابر وبحضور المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية وحمدي الشناوي وعمر محمد.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد "محبوس"، محمود سيد محمود "محبوس"، إسلام سيد محمود "محبوس"، خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" "هارب"، محمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم" "هارب"، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" "هارب"، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو" "محبوس"، أمجد عبد المنعم حسين خلف مخلى سبيله" بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
أولا: المتهم الأول: تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والعامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع: انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الأول والسابع: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا إليه وبوسائلها في تحقيقها.
رابعا: المتهمون من الأول حتى السابع: شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها وحال أحراز المتهم الثاني أحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
حازوا واحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضيو محل الاتهام استعمال من شأنه إلحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا واحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العام.
خامسا: المتهم الثامن علم بوقوع جناية انضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.