غرامة تصل لـ٥٠ ألف ريال لمن يصطاد في المحميات
تبدأ الجهات المعنية، في شهر رمضان المقبل، تفعيل وتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، والتي أُقِرّت من مجلس إدارة الهيئة في شهر جمادى الأولى الماضي.
وتَضَمّنت اللائحة عدداً من التعديلات الجديدة؛ أبرزها تشديد العقوبات، وتطوير إجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين.
وشَمِلت مواد اللائحة إنشاء الهيئة قوة حماية من العاملين التابعين لها لحماية المناطق المحمية؛ على أن تضع الهيئة لائحة تنظيمية لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأجازت المادة "24" من اللائحة، للهيئة التعاقد مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متى رأت ذلك مناسباً لحماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق المهام والواجبات الواردة في لائحة قوة الحماية وما تراه الهيئة مكملاً لذلك.
وفوضت اللائحة رئيسَ الهيئة بالموافقة على تسليح من يتطلب عمله من قوة الحماية وفقاً لقواعد تسليح تُعِدّها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.
وفصلت المادة "28" العقوبات لمخالفي النظام ومن أبرزها: معاقبة من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض؛ وبخاصة (المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي) بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعاً.
كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال.