ننشر حيثيات حكم سحب «تزوير انتخابات الرئاسة» من قاضِ التحقيق

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

أودعت دائرة رجال القضاء، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس، ضد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لرفعها على غير ذي صفة.

وقضت محكمة أول درجة، بإلغاء قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة، طعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار موسى مرجان - نائب رئيس محكمة النقض - وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين وجدي، وعثمان توفيق، وحسام حسن الديب، وعبدالمنعم إبراهيم الشهاوي - نواب رئيس محكمة النقض، في بداية حيثياتها إنه في يوم 21 سبتمبر 2014، طعن رئيس استئناف القاهرة بصفته، على حكم محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار إنهاء ندب إدريس، وما يترتب على ذلك من آثار، مطالبًا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى.

وأضافت حيثيات القضية: وقائع الدعوى أقامها المطعون ضده المستشار عادل إدريس، وتحمل رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"، على الطاعن بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل 2014، الخاص بإنهاء ندبه كقاضٍ للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع بإلغائه.

وأشارت الحيثيات إلى أن: إدريس قال بيانًا لدعواه إنه ندب قاضيًا لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام، المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، فباشر العمل في القضية، وفي نهاية ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في اجراءات التحقيق طالبا منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب، وبعدها فوجئ بكتاب موجه من الطاعن «رئيس الاستئناف»، بتاريخ 4 يناير 2014، بطلب مذكرة معلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما تلقى بتاريخ 16 يناير من ذات العام اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب، وبتاريخ 29 أبريل تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بالغاء ندبه كقاض للتحقيق في القضية".

وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، وأن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الإستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو الغاء قرار الندب، ولا تكون له "رئيس الاستئناف" على القاضي المنتدب سلطة الا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الإشراف على قيام القاضي المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة.

وتابعت الحيثيات أن: رئيس الاستئناف طعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره.

وأوضحت الحيثيات أن: ما ينعاه الطاعن (رئيس محكمة الاستئناف) بصفته، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك قال إن الحكم أقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته، رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة، وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الإعتبارية التي تخول له الصفة في التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وذكرت: هذا النعي سديد، ومؤدي نص المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة احد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وإن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فانها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظر الدعوى، وإصدار حكم فيها بأن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.

ولفتت الحيثيات إلى أن وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، والقانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، ومن ثم فإن الدعوى رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده، تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.

وأكملت الحيثيات أن: الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر سالف الذكر، وقضى بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه، فذلك يعد خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وبيّنت المحكمة، أن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة رجال القضاء، صالحة للفصل فيها، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فانها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى 1707لسنة 131 ق القاهرة بعدم قبولها.