19 دفعًا قانونيًا لتبرءة «الكيلاني» من تهمة «التخابر مع قطر»

حوادث

بوابة الفجر

طالب المحامي محمد عبدالفتاح الجندي - دفاع المتهم السادس من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال مرافعته في جلسة محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة «الجزيرة»، ببـراءة موكله محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على 19 دفع قانوني هم:
                                                  
الدفع الأول: عدم دستورية المادة 77 (د) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 112لسنة 1957، لمخالفة المواد186،184،99،96،94 من الدستور.

الدفع  الثاني: عدم دستورية نص المادة 82 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ، لمخالفة المواد 54 ، 94 ، 95 ، 96 من الدستور.

الدفع الثالث: عدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97لسنة 1992، لمخالفة المواد 186، 184 ، 99 ،96، 94 من الدستور وطلب إعطاء الدفاع الاجل المناسب لاقامة الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا.

الدفع الرابع: عدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وذلك لصدور أمر ضمنى من نيابة أمن الدولة العليا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الشيخ/ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق فضلا عن عدم إستخدام المحكمة الموقرة لحقها في التصدي قبله ، وبالتالى إنتفاء الركن المادى لجريمة التخابر مع دولة أجنبية.

الدفع الخامس: عدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وذلك لصدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم السادس بشأن اتهامه بالإنضمام إلى جماعة ارهابية وفقاً لنص المادة 86 و 86 مكرر. 

الدفع السادس: بطـــلان إذن النيابة العامـــة لصدروه بعد إجراءات القبض والتفتيش ، ونطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى هذا الشأن لمعرفة التاريخ الفعلى الذى تم القبض فيه على المتهم وذلك بضم دفتر الأحوال الخاص بقطاع الأمن الوطنى من تاريخ 23/3/2014 حتى 30/3/2014 وكذلك التصريح بإستخراج بيان صادر من شركة فودافون وشركة إتصالات المحمولة عن النطاق الجغرافى لرقمى الهاتف عن الفترة من 23/3/2014 حتى 30/3/2014 وذلك لإثبات أن المتهم تم القبض عليه بتاريخ 24/3/2014 وإنه كان تحت قبضة رجال الأمن حتى عرضه على النيابة العامة.

الدفع السابع: بطلان إذن النيابة العامة لإبتناءه على تحريات غير جدية بل ومنعدمة ولاعتماد محرر المحضر مجري التحريات علي المصادر السرية دون الافصاح عنها ودون أن يتاكد من صحة المعلومة المنقولة إليه.

الدفع الثامن: بطلان إقرار المتهم سواء في محضر جمع الإستدلالات أو عند إستجوابه أمام النيابة لوقوع إكراه مادى ومعنوى عليه فضلاً عن عدوله عنه بعد زوال الإكراه الواقع عليه وطلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن بشأن الاكراه المعنوي وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما به من أثار تعذيب تعرض له من تاريخ القبض عليه الحاصل فى 24/3/2014 حتى تاريخ 5/5/2014 بشلأت الاكراه المادي وكذلك الإستعلام من النيابة العامة عن مكان إحتجاز المتهم فىالفترة من 24/3/2014 حتى 30/3/2014 وكذا عن تهديد المتهم بإغتصاب زوجته أمام عينه في حالة عدم إقراره وكذا عن تهديده بالبطش بكل أسرته في حالة عدم الاقرار بالوقائع المنسوبة إليه وطلب إجراء تحقيق في هذا الشانوذلك لاثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة وإستحالة حدوث الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.

الدفع التاسع: بطلان إقرار المتهم السادس في تحقيقات النيابة لإطالة مدة التحقيق معه من قبل وكيل النائب العام ولإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف ونطلب اجراء تحقيق فى هـذا الشأن وأن جميع الاقوال التي أداي بها كانت نتيجة ذلك الإكراه.

الدفع العاشر: بطــلان إقـــرارات المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن لوقوع إكراه مادى ومعنوى عليهم ونطلب إجراء تحقيق فى ذلك ولتأكيد المتهمين على من القائم بتعذيبهم ماديـاً ومعنوياً أمام المحكمة كما هو ثابت بمحاضر الجلساتوذلك لاثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة وإستحالة حدوث الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.

الدفع الحادي عشر: بطلان اجراءات التحريز ومغايرة ما قيل بضبطه عن ما تم ضبطه مع المتهم عن ما تم إرساله إلي نيابة أمن الدولة عن ما تم تحريزة  ووصول يد العبثلسلامة الاحراز وبطلان وإنعدام الدليل المستمد من تلك الاحراز لعدم عرض الاحراز على النيابة العامة ومواجهة المتهم بها ونطلب اجراء تحقيق فى ذلك الشأن.

الدفع الثاني عشر: بطلان وإنعدام تحريات الأمن القومى الصادرة من المخابرات العامة لمخالفتها قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا وتجاوز حدود ذلك القرار.

الدفع الثالث عشر: القصور البين فى تحقيقات النيابة العامة ، مما أدى إلى تهاتر الأدلة وعدم تساندها ومخالفتها مع ما جاء بمحاضر الجلسات وتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة ونطلب إجراء تحقيق فى ذلك الشأن.

الدفع الرابع عشر: انتفاء أركان جريمة الإشتراك فى الوقائع المسندة للمتهمالسادس وخلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة أو شبهة على قيام فعل الاشتراك بين المتهم السادس وباقى المتهمينسواء بالاتفاق أو المساعدة.

 الدفع الخامس عشر: انتفاء أركان جريمة التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمركز البلاد الحربىوالسياسى والدبلوماسى والإقتصادى وبمصالحها القومية.

الدفع السادس عشر: إنتفاء أركان جريمة الإنضمام إلى تنظيم إرهابى، فضلاً عن إنتفاء أركان جرائم المـادة 86 و 86 مكرر / 1، 2 ، 86 مكرر أ/1من قانون العقوبات.

الدفع السابع عشر: شيوع الاتهام ووجود اشخاص اخرين لهم السيطرة المادية والفعلية على المستندات والوثائق محل الاتهام ونطلب من المحكمة اجراء تحقيق فى هذا الشأن ، وضم وعرض الحقائب والشنط التى كانت فى حوزة الضابط وائل شوشة المسئول عن نقل تلك المستندات والوثائق حيث ثبت من التحقيقات التى أجرتها المحكمة أن تلك الحقائب لها أرقــام سريـــة لا يعرفها إلا ذلك الضابط.

الدفع الثامن عشر: عدم معقولية إرتكاب الواقعة وإستحالة حدوثها كما رواها شهود الإثبات.

الدفع التاسع عشر: بطلان الإذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا بالقبض علي المتهمين وذلك لصدوره بناء علي تحريات منعدمة ومن غير مختص قانوناً وذلك لعدم نشر القرار رقم 495 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية الاسبق اللواء منصور العيسوي بأنشاء جهاز الامن الوطني.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس - رئيسي المحكمة، بحضور المستشار خالد ضياء - المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا، والمستشار أحمد عمران - رئيس النيابة وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود، وعمر محمد.
 
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.