وزير الاستثمار يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التى اقترحتها الهيئة تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى. وشملت التعديلات أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، أصدر
بوصفه الوزير المختص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2016 تلك التعديلات باللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال والتى أتت فى إطار السعىالمستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع
الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأوضح سامى، أنه بموجب التعديلات فقد تم
استحداث السندات المغطاه ( covered bonds)
وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة
بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، وهى تختلف عن آلية
التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل
التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك
العاملة فى هذا المجال.
كذلك تضمنت التعديلات السماح بإصدار سندات
غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من
الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات
الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات
المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل
عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى
لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية
من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات
الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة
الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التىيرعاها. ويحدد النظام
الاساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التىتؤول إليها قيمة
الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض
الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون
هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات
أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق،
ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
وسبق أن أصدر وزير الاستثمار فى شهر مايو
2015 قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن تنظيم آلية إصدار سندات
قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين
عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات
الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وقدم رئيس الهيئة الشكر للوزير أشرف سالمان
على سرعة استجابته بإصدار التعديلات المطلوبة فى اللوائح التنفيذية لمختلف القوانين
التى تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها، وآخرها تعديلات لائحة قانون صناديق التأمين
الخاصة التى صدرت فىالصيف الماضى.