ننفرد بنشر حيثيات المحكمة بإدراج محمد عبد السلام واستبعاد الشاذلي من انتخابات الجبلاية

أخبار مصر



قررت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز بأدراج محمد عبد السلام ضمن المرشحين لإنتخابات الجبلاية واستبعاد أحمد الشاذلي،وجاءت حيثيات الحكم أنه قد تبين من الأواراق والمستندات المقدمة من أحمد الشاذلى أنه كان لاعباً لكرة القدم بفريق الناشئين بنادى الترسانة الرياضى فى عام 1992 ,

ومن ثم فإنه لم يمارس النشاط بأعلى مستوى تنافسى بدورى القسم الاول او القسم الثانى لكرة القدم ’ ويضحى قرار الاتحاد بعدم قبول اوراق ترشيحة لعدم ثبوت مشاركتة الفعلية فى عشرة مباريات على الاقل فى دورى القسم الاول او القسم الثانى قائما على سندة المبرر له قانونا ويكون مسلك الجهه الادارية بعدم إعلان بطلانة متفقا وصحيح حكم القانون غير مرجح الالغاء عند النظر الموضوع مما لا يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وتقضى المحكمة برفضة دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .

كما انه لا ينال من ذلك ماذكره المدعى من انه صدر قرار وزارى بسفرة ضمن الفريق الاول لنادى الترسانة الرياضى المتجهه الى رومانيا لأداء بعض المبارايات الودية فى غضون عام 1994 إذا أنها من قبيل المباريات التى تقام لاعداد الفريق ولا ترقى الى مستوى المشاركة فى المباريات الرسمية بدورى كرة القدم مع الفريق الول بالنادى .

كما أنه تبين ايضا من الأوراق المقدمة من محمد عبدالسلام أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة نادى المقاصة فى الفترة من 7 سبتمبر2009 الى 22سبتمبر2010 وهى المدة التى تزيد عن سنة ميلادية الامر الذى يترتب علية توافر الشرط المطلوب وهو قضائه دورة كاملة بمجلس ادارة احد الاندية اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ومن ثم فان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم برفض ترشيحه يكون بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سنده السليم وكان يتعين على الجهة الادارية القيام بدورها المخول لها قانونا وتعلن مخالفة هذا القرار لاحكام القانون واذا لم تفعل فانها تكون قد نكلت عن القيام بهذا الدور ويشكل مسلكها هذا قرارا إداريا سلبيا مرجح الالغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه .

كما أنه جاء فى ركن الاستعجال فإنه متوفر بدورة اذ ان استبعاد المدعى من قائمة المرشحين وعدم خوضه الانتخابات التى سوف تجرى يومى 11 , 12 اكتوبر الجارى يترتب علية نتائج يتعذر تداركها كما ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فبه قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال فان المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ادراج اسم المدعى بالكشوف النهائية للمرشحين مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان اعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات .