ننشر حيثيات رفض تعديل اسم ونوع متحول جنسيًا بالرقم القومي

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


‏ أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها  الصادر برفض الدعوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومي، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.
وأكدت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية برفض طلب المدعية وتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر وأسمها من" نوران" إلى " أيدين" جاء قائماً على صحيح حكم القانون.
ونوهت المحكمة إلى أنها ترى أن يسند اختصاص في حسم الأمر الطبي لراغبي التحول جنسياً لمصلحة الطب الشرعي، باعتبارها الجهة الرسمية ذات الأختصاص الاصيل في حسمه، وليست نقابة الأطباء التي لا تتعدى كونها نقابة مهنية تقوم على رعاية شئون أعضائها.
وذكرت المحكمة أن لائحة آداب المهنة لا تعد سندا تشريعيا للنقابة في إنشاء ما يسمى بلجنة تحديد وتصحيح الجنس بها، وإصدار تلك اللجنة قرارا للمدعية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يتبين إجرائها للفحص الطبي المعملي المسبق من خلال الجهات الطبية الرسمية.
وأهابت المحكمة بمجلس النواب أن ينهض إلى تحمل التزاماته التشريعية بإصدار تشريع يحمي حرمة جسد الإنسان والعبث به دون مقتضى على خلاف أحكام الدين الإسلامي، حماية للنظام العام، على أن يبين ذلك التشريع الجهة القانونية الرسمية بالدولة التي تصدر التصاريح اللازمة لإجراء عمليات تصحيح الجنس وشروطها العلمية.