في 2015.. «الكنيست» الإسرائيلي يتحول لورشة لسن القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها السنوي، إن عام 2015 شهد أكبر حملة من تشريع القوانين التعسفية والعنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والتي تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية وأصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والإنسانية.

وقالت هيئة الأسرى، إن الكنيست الإسرائيلي الحالي في عام 2015 هو الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، وتحول إلى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وضد الأسرى، مما يعكس التضليل والخداع الذي تروج لها حكومة إسرائيل بإدعاء أنها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الانسان.

وأوضحت الهيئة أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين التي طرحت على الكنيست الاسرائيلي خلال عام 2015 تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وأن القوانين التي سنها الكنيست الاسرائيلي هي قوانين انتقامية من الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتباري محموم من أعضاء الكنيست ومن الوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الاسرى والمعتقلين.

واستعرضت هيئة شؤون الأسرى القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الاسرى والتي نوقشت واقرت في الكنيست الإسرائيلي خلال عام 2015، وهي:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:
أقرت الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصادق الكنيست الاسرائيلي عليه.

ويعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الاسرى المضربين عن الطعام والذي يعتبر حسب الصليب الاحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي نوعًا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.

وحظر اتحاد الاطباء في إسرائيل هذا القانون واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الاطباء في اسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون ومنع الاطباء المشاركة في عمليات اطعام للاسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.

يذكر أن هذا القانون تم إقراره بحجة وضع حدّ للاضرابات المفتوحة عن الطعام التي يقوم بها الاسرى سواء ضد الاعتقال الاداري أو من أجل تحسين شروط حياتهم المعيشية والانسانية.

وهددت حكومة إسرائيل بتطبيق هذا القانون بحق الأسير محمد علان الذي خاض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 63 يومًا ضد اعتقاله الإداري.

قانون رفع الأحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة:
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة حتى بدون اثبات نية الحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها الى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات دون الحاجة الى اثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عامًا وصادقت الحكومة الاسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.

قانون تشديد عقوبة الحد الأدني على راشقي الحجارة في القدس:

صادق الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الاسرائيلية ايلات شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 اعوام على راشقي الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من اسرى القدس واجبارهم على دفع تعويضات للاسرائيلين المتضررين.

وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الاطفال من العائلة وهبات التعليم وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي ومخصصات الاعاقة ومخصصات ارامل وغيرها.

ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساسًا بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا:

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عامًا، وهو ما يتعلق بالاطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الاسرائيلي المدني كأطفال القدس.

وينص القانون على ان المحكمة تستطيع أن تحاكم اطفال من سن 12 عامًا لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله إلى اصلاحية مغلقة ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.

وحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل فإن أغلبية الدول تمنع سجن الأولاد تحت عمر 14 عامًا، وبعضها تمنع ذلك أيضا فوق عمر 14 عامًا، ومن بين 45 دولة اوروبية فإن 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 عامًا.

قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يمنح افراد الشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين تحت حجة مكافحة العنف وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:
صادق الكنيست الاسرائيلي على تمديد بند لقانون مؤقت والذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه ان يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الاساليب غير المشروعة التي مازالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية من اجل انتزاع اعترافات، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعني استمرار اساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين

تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وقع اللواء نيتسان الون القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، على قانون ينص على استبدال الوضع القائم وتطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الاسرائيليين.

كما وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الاراضي المحتلة ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

مشروع قانون إعدام الأسرى:

بتاريخ 2/6/2015 قدم الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (اسرائيل بيتنا).

مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:
كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية على اقتراح (قانون الارهاب) والذي قدمته وزيرة العدل الاسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الامن الاسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.

وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى بدون وجود الشّهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة اشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة اجهزة الامن على إحضارهم.

ويعرّف هذا القانون العمل الارهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية او دينية او قومية او ايدلوجية بمعنى ان القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الاسرائيلية ارهابا.

وينص القانون انه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد الا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالافراج عن معتقل الا بعد مرور 9 سنوات من وجود بالسجن.