ضوابط تعيين الـ 5% داخل مجلس النواب .. وقانونيون: لا يجوز تعيين المُرشحين الخاسرين

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


خصص الدستور المصري للرئيس حق تعيين 5%من أعضاء مجلس النواب الجديد، المُنتظر أن تنعقد أولى جلساته خلال أيام، وقدرها قانون مجلس النواب بـ28 مقعد من إجمالي المقاعد التي وصلت 598 مقعد لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري.
تستعرض "الفجر" ضوابط تعيين الـ 28 نائباً الذين سوف يعلن الرئيس عنهم خلال أيام ليبدأ فورها انعقاد المجلس، حيث تضمنت المادة 28 من قانون مجلس النواب، على عدد من الضوابط التي يتعين على رئيس الجمهورية مراعاتها عند اختيار المعينين، تتمثل في:" أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد مما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها".


ومن جانبه أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، على أنه لا يجوز تعيين شخصيات بالبرلمان قد خاضت الانتخابات ورسبت بها، متابعاً  بأنه للرئيس الحق في تعيين 5% من النواب على أن يكون نصفهم من النساء.

وقد أتفق معه الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، الذي أوضح أيضاً على أن النواب الذين يقوم الرئيس بانتخابهم، لابد أن لا يكونوا حزبيين مما يؤثر على الأغلبية داخل البرلمان، أو أن يكون تم ترشيحهم من قبل.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، على وجود مواد بالدستور تحجم من شروط اختيار رئيس الجمهورية لــ 5% من النواب، موضحاً لافتاً إلى أن المادة 28 من قانون النواب، والتي تؤكد على ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه، ولا يجوز تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.